responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 320

الأصل لزم مثله في البيع و غيره من العقود و لم يقولوا به، بل اتّفقوا على عدم القبول هناك، و اختصاص الطلاق بذلك مشكل، بل الأمر فيه أشدّ، لقول النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): ثلاثة جدّهنّ جدٌّ و هزلهنّ جدّ: النكاح و الطلاق و الرجعة [1] و لأنّ حقّ الغير متعلّق به فلا يقبل في حقّه. و الاستشكال في موقعه.

و ربّما خصّه بعضهم بوقوعه في العدّة الرجعيّة [2]. و الحكم فيها صحيح، لكن قبول قوله حينئذٍ من حيث إنّه رجعة، لا من حيث إنّه يرجع إليه في القصد.

و قوّى بعض الأصحاب عدم القبول إلّا مع قيام القرينة على صدقه أو كونها في عدّة رجعيّة. فيجعل ذلك بمنزلة الرجعة، نعم لو صادقته الزوجة على ذلك لم يبعد القبول، لأنّ الحقّ منحصر فيهما [3]. و هو متّجه.

و يجوز الوكالة في الطلاق للغائب بلا خلاف، و للحاضر على الأشهر الأصحّ، لصحيحة سعيد الأعرج و غيرها [4]. و ذهب الشيخ و أتباعه إلى المنع [5] استناداً إلى رواية زرارة الدالّة على عدم جواز الوكالة في الطلاق [6] حملًا لها على الحاضر، جمعاً بين الروايات، و هي ضعيفة السند، فلا تُعارض الصحيح مع إمكان التأويل فيها. و على قول الشيخ يتحقّق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق و إن كان في البلد.

و لو وكّلها في طلاق نفسها ففي صحّته قولان. و الأدلّة من الجانبين محلّ بحث.

الطرف الثاني في المطلَّقة

و يشترط فيها أُمور:

الأوّل: لا خلاف بين الأصحاب في أنّ المطلَّقة يشترط فيها الزوجيّة و الدوام

لأنّ الطلاق حكم شرعيّ، فيجب الاقتصار على ما يثبت الحكم فيه من قبل


[1] سنن أبي داود 2: 259، ح 2194.

[2] حكاه في المسالك 9: 27.

[3] المسالك 9: 27 28.

[4] الوسائل 15: 333، الباب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 1.

[5] النهاية 2: 431، المهذّب 2: 277، الوسيلة: 323.

[6] الوسائل 15: 334، الباب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 5.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست