responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 32

و العلّامة نقل الإجماع فيما كانت للولد من الوالد [1].

و المرتضى نقل الإجماع في جواز الرجوع مطلقاً من غير استفصال [2] و الدليل يساعد هذا القول.

و يدلّ عليه موثّقة داود بن الحصين بابن فضّال عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ فقال: أمّا ما تصدّق به للّٰه فلا، و أمّا الهبة و النحلة فإنّه يرجع فيها حازها أو لم يحزها و إن كانت لذي قرابة [3].

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله [4].

و عن ابن أبي نصر عن حمّاد في الصحيح عن المعلّى بن خنيس و هو ضعيف عنه (عليه السلام) مثله مع زيادة [5].

و بإزاء هذه الروايات ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه و عبد اللّٰه ابن سليمان جميعاً في الصحيح قالا: سألنا أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال: يجوز الهبة لذوي القرابة و الّذي يثاب عن هبته و يرجع في غير ذلك إن شاء [6]. و صحيحة محمّد بن مسلم [7] و صحيحة عبد اللّٰه ابن سنان [8].

و يمكن الجمع بين الأخبار بحمل صحيحة عبد الرحمن و ما في معناها على الكراهة الشديدة، و هو أولى من اطراح الأخبار الثلاثة المعتبرة. و مع قطع النظر عن الأخبار الثلاثة المذكورة قد وقع التعارض بين خبر عبد الرحمن و ما في معناه و صحيحة زرارة و ما في معناها ممّا يدلّ على جواز الرجوع مطلقاً كموثّقة عبيد


[1] المختلف 6: 263.

[2] الانتصار: 221.

[3] الوسائل 13: 339، الباب 6 من أبواب الهبات، ح 3.

[4] التهذيب 9: 155، ح 637.

[5] الوسائل 13: 339، الباب 6 من أبواب الهبات، ح 4.

[6] التهذيب 9: 155، ح 636.

[7] الوسائل 13: 338، الباب 6 من أبواب الهبات، ح 2.

[8] الوسائل 13: 338، الباب 6 من أبواب الهبات، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست