responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 317

المميّز و من لم يبلغ عشراً، جمعاً بين الأدلّة.

و لا يجوز طلاق الوليّ عن الصغير. و لا يجوز طلاق المجنون المطبق. و ذو الأدوار يصحّ طلاقه في زمان إفاقته. و لا يصحّ طلاق الوليّ عنه.

و لو طلّق الوليّ عن المجنون المطبق لم يصحّ، إلّا أن يبلغ فاسد العقل مع مراعاة الغبطة على القول الأشهر الأقوى، لصحيحة أبي خالد القمّاط [1] و رواية اخرى له [2] و رواية شهاب بن عبد ربّه [3].

و ذهب الشيخ في الخلاف إلى المنع محتجّاً بإجماع الفرقة [4]. و اختاره ابن إدريس [5] استناداً إلى وجوه ضعيفة. و نقل الشيخ فخر الدين الإجماع على الأوّل [6].

و التقييد بأن يبلغ فاسد العقل بناءً على القول باختصاص ولاية الأب و الجدّ على المجنون بذلك، و على القول الآخر يصحّ الحكم مطلقاً. و لو لم يكن له وليّ طلّق عنه السلطان أو نائبه.

و لا يصحّ طلاق السكران يعني: من بلغ بتناول المسكر حدّا يرتفع قصده. و قيل في حدّه: إنّه الّذي اختلط كلامه المنظوم و انكشف سرّه المكتوم. و لا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد، لعدم القصد. و لا يطلِّق الوليّ عنهم، لعدم الإذن الشرعي.

الثاني: يشترط في صحّة الطلاق الاختيار

فلا يصحّ طلاق المكره بلا خلاف، و يدلّ عليه الأخبار، و كذا الحكم في سائر التصرّفات الّتي أُكره عليها، إلّا إذا كان الإكراه بحقّ، فإنّه صحيح كإكراه الحربي على الإسلام و المرتدّ.

و يتحقّق الإكراه بتوعّده بما يكون ضارّاً بالمكرَه بحسب نفسه أو من يجري


[1] الوسائل 15: 329، الباب 35 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 1.

[2] الوسائل 15: 329، الباب 35 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 3.

[3] الوسائل 15: 329، الباب 35 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 2.

[4] الخلاف 4: 442، المسألة 29.

[5] السرائر 2: 663.

[6] الإيضاح 3: 292.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست