responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 31

و روى الحميري بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يحلّ له أن يفضّل بعض ولده على بعض؟ قال: قد فضّلت فلاناً على أهلي و ولدي، فلا بأس [1]. و رواه عليّ بن جعفر في كتابه [2].

و المشهور بين الأصحاب الكراهية، قال في المسالك: الوجه الكراهة المؤكّدة، لقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) سوّوا بين أولادكم في العطيّة، فلو كنت مفضّلًا أحداً لفضّلت البنات. إلى أن قال: و قد روي أنّ النعمان بن البشير أتى ولده إلى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقال: إنّي نحلت ابني هذا فلاناً، فقال النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): أ كلّ ولدك نحلت مثل هذا فقال: لا، فقال: أردده. و في رواية اخرى أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال له: أ تحبّ أن يكونوا في البرّ سواء؟ فقال: نعم قال فارجعه. و في حديث آخر عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أنّه قال لمن أعطى بعض أولاده شيئاً: أ كلّ ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا، قال: فاتّقوا اللّٰه و اعدلوا بين أولادكم فرجع تلك العطيّة. و في رواية أُخرى: لا تشهدني على جور. قال: الأصحاب حملوها على تقدير سلامة السند على الكراهة جمعاً [3].

و المشهور عدم الفرق في الكراهية بين العسر و اليسر و الصحّة و المرض، و خصّ في المختلف النهي بحال العسر أو المرض [4]. و الأقوى عموم الكراهية بجميع الأحوال و تأكّدها مع المرض و الإعسار، حملًا لبعض الأخبار الدالّة على التفصيل عليه.

و استثنى بعض الأصحاب منه ما لو اشتمل المفضَّل على مزيّة كحاجة و اشتغال بعلمٍ، أو المفضَّل عليه على نقص كفسق و بدعة و استعانة بالمال على معصية.

و إذا قبضت الهبة فإن كانت للوالدين أو للولد فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا يجوز الرجوع.

و نقل المحقّق الإجماع فيما كانت للوالدين و أثبت الخلاف في غيره [5].


[1] قرب الإسناد: 286، ح 1129.

[2] مسائل عليّ بن جعفر: 128، مسألة 104.

[3] المسالك 6: 28 29.

[4] المختلف 6: 278.

[5] الشرائع 2: 230.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست