responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 308

و لو ماتت الزوجة أو الأمة تجدّد الحكم استحباباً أو وجوباً، و كذا لو طلّقها لنشوز أو نحوه، أو باع الأمة لذلك لا للتشهّي.

و لو كان الأب و أولاده محتاجين لم يجب عليه إلّا إنفاق الأب دون أولاده، بخلاف ما لو كان المحتاج الولد و أولاده. و لا تقضى نفقة الأقارب و لا تستقرّ في الذمّة.

قالوا: لو أمره الحاكم بالاستدانة على قريبه الواجب عليه الإنفاق لغيبة أو امتناع استقرّت بذلك في ذمّته و وجب عليه قضاؤها.

و لو اجتمع للمحتاج أب و أُمّ فالنفقة على الأب. لا أعرف في ذلك خلافاً بين الأصحاب و غيرهم، استناداً إلى قوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [1] لعدم القائل بالفصل بين اجرة الرضاع و غيره، و لقضيّة هند.

و إن فقد الأب أو كان معسراً قام أحد من آبائه مقامه مقدّماً على الأُمّ، الأقرب فالأقرب، لا أعرف في ذلك خلافاً بينهم، و في إقامة الحجّة عليه عسر. و لا يعمّ هذا الحكم لآباء الأُمّهات و إن كنّ لأب. و إن فقد الجميع أو كانوا معسرين وجبت على الامّ بالشرط. قالوا: فإن فقدت أو كانت معسرة فعلى أبيها و أُمّها بالسويّة و إن علوا، و يتقدّم الأقرب فالأقرب.

و قد ذكر الشيخ و غيره من الأصحاب أنّ حكم الآباء و الأُمّهات من قبل أُمّ الأب حكم آباء الامّ من الطرفين، و كذا أُمّ الأب [2] فيشاركون مع التساوي في الدرجة، و يختصّ الأقرب المحتاج من أيّ جانب كان بوجوب الإنفاق.

و لو وجد من الفروع واحد وجب نفقة الأصل عليه بشرطه، و إن تعدّد في درجة واحدة وجبت عليهم بالسويّة. و المشهور أنّه لا فرق في ذلك بين الذكر و الأُنثى. و قيل بوجوبها على الذكر و الأُنثى على حسب الميراث [3]. و قيل


[1] الطلاق: 6.

[2] المبسوط 6: 32.

[3] حكاهما في المسالك 8: 493.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست