responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 307

و يشترط في المنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه. و المعتبر من كفايته قوت يومه و كسوته اللائقة بحاله في الوقت الّذي هو فيه شاتياً أو صائفاً و الآلات المضطرّ إليها الطعام و الكسوة، و الفرش، و كذا الخادم و المركوب إن اضطرّ إليه في تحصيل القوت و غيره، فإن فضل عن ذلك شيء صرف في نفقة الزوجة كما بيّنّا ثمّ نفقة القريب، فإن قام بكفاية القريب و مؤنة يومه عمل في اليوم الثاني مثل ذلك.

و لو لم يكن له زوجة و كان يفضل من ماله أو كسبه ما يقوم بكفاية قريبه و كان التزويج يؤدّي إلى عدم الإنفاق عليه فقد صرّح بعض الأصحاب بجواز التزويج له [1] و هو غير بعيد.

و لا تقدير في نفقة القريب، لأنّ المعتبر فيها المواساة أو دفع حاجته، بل المعتبر فيها الكفاية و قدر الحاجة بحسب اختلافه في الأحوال و الأسنان و الأزمان. و يجب الإدام و الملبوس و السكنى و المفروش بحسب الشتاء و الصيف و النوم و اليقظة. و لو احتاج إلى الخادم وجب.

و الظاهر أنّ مؤنة القريب إمتاع لا تمليك، فلو تلفت في يده بغير تفريط وجب إبدالها، و كذا لو أتلفها بنفسه، لكن يجب عليه هنا ضمان ما أتلفه عند اليسار.

و المشهور استحباب إعفاف من يجب النفقة له، و قيل بوجوبه للأب، و يشترط حاجته إلى النكاح و الظاهر أنّه يقبل قوله بغير يمين و لا تتأدّى الوظيفة وجوباً أو استحباباً بالعجوز الّتي لا يليق بحاله. و نفقة الزوجة تابعة للإعفاف في الوجوب و الاستحباب. و كذا القول في نفقة زوجة الأب الّتي تزوجها بغير توسّط الابن، و أوجب الشيخ في المبسوط نفقة زوجته و إن لم يجب إعفافه، لأنّه من جملة ضروريّاته كنفقة الخادم الضروريّة [2].


[1] المسالك 8: 488.

[2] المبسوط 6: 49.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست