responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 305

لا تملك قوتها من غيرها لم يجز له المقاصّة، لأنّ قضاء الدين إنّما يجب فيما يفضل عن القوت. و المقاصّة تابعة لوجوب الأداء. و لو رضيت بالمقاصّة مع إعسارها لم يكن له الامتناع إذا لم يتوجّه إليه ضرر بالقبول.

و نفقة نفسه مقدّمة على نفقة غيره، و عند الأصحاب أنّ نفقة الزوجة مقدّمة على نفقة سائر الأقارب، استناداً إلى تعليلات يمكن المنازعة فيها، إلّا أنّه لا أعلم خلافاً في ذلك بينهم.

و المراد بنفقة الزوجة المقدّمة على نفقة القريب نفقة اليوم الحاضر و سكناها و كسوتها اللائقة بحالها في ذلك الوقت بقدر الحاجة و الضرورة، و كذا ما تضطرّ إليه من الآلات و الأمتعة و نفقة الخادم الضروري، و أمّا نفقة المملوك و الدابّة المضطرّ إليه فيقدّم على نفقة الزوجة أيضاً، دون ما لم يضطرّ إليه.

فصلٌ في نفقة الأقارب:

تجب النفقة على الأبوين و الأولاد اتّفاقاً، و يدلّ عليه أخبار متعدّدة. و المشهور الأصحّ وجوب النفقة على آباء الأبوين، و لم يظهر من صرّح بخلافه، لكنّ المحقّق تردّد فيه ثمّ رجّح الوجوب [1]. و لعلّ وجه التردّد الشكّ في صدق الآباء عليهم حقيقة. و مثله يأتي في أولاد الأولاد. و لعلّ الترجيح للصدق.

و المشهور أنّه لا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب كالإخوة و الأعمام و الأخوال و غيرهم، للأصل و مفهوم غير واحد من الأخبار، لكن تستحبّ و تتأكّد في الوارث منهم. و نقل في القواعد فيه خلافاً و أسنده إلى الشيخ [2]. و الأوّل أقوى.

و يشترط في وجوب الإنفاق الفقر. و هل يشترط العجز على الاكتساب؟ الأظهر ذلك. و يعتبر في الكسب كونه لائقاً بحاله عادة.


[1] الرائع 2: 352.

[2] انظر القواعد 3: 113. (ذكرها العلّامة و لم ينقل فيها خلافاً و لم يسندها إلى الشيخ).

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست