responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 30

وهب غير الوليّ للطفل فلا بدّ من القبض و يتولّاه الوليّ أو الحاكم، و في الوصيّ تردّد، و لعلّ الأقرب إلحاقه بالوليّ.

و يجوز هبة المشاع و قبضه كما في البيع فيجري فيه القولان. و لو وهب اثنين شيئاً فقبل أحدهما و قبض و امتنع الآخر صحّت الهبة للقابض خاصّة.

و الهبة لا تقتضي الثواب على الأشهر الأقوى، و عن الشيخ أنّ مطلق الهبة يقتضي الثواب [1] و مقتضاه لزوم بدله و إن لم يطلبه الواهب، و هو بعيد، و عن أبي الصلاح أنّ هبة الأدنى للأعلى تقتضي الثواب فيعوّض عنها بمثلها، و لا يجوز التصرّف فيها ما لم يعوّض [2] و الأظهر خلافه.

ثمّ لا يخلو إمّا أن يشترط الواهب على المتّهب الثواب أم يشترط عدمه، أم يطلق، فإن شرط عدمه كان العقد جائزاً من جهة الواهب، و إن شرط الثواب اتّبع، فإن عيّنه لزم، فالمتّهب إن بذل المشروط و قبل الواهب لزمت الهبة، و الأقوى أنّ له عدم القبول و الفسخ و إن بذل المتّهب و إن أطلق اشتراط الثواب فإن اتّفقا على شيء، و إلّا فالظاهر أنّه يلزم على المتّهب مثل الموهوب أو قيمته إن أراد اللزوم، و هل المعتبر قيمة الموهوب عند القبض أو دفع الثواب؟ فيه وجهان. و هل يجب على المتّهب الوفاء بالشرط أو له التخيير فيه و في ردّ العين؟ فيه قولان.

و إن أطلق الهبة فالهبة جائزة من قبل الواهب، إلّا أن يثيبه المتّهب بما يتّفقان عليه. و لو لم يرض الواهب باليسير ابتداءً أو بعد العقد لم يؤثّر بذل المتّهب في اللزوم.

و يستحبّ التسوية بين الأولاد في العطاء من غير فرق بين الذكر و الأُنثى، و المشهور جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة على كراهية، و حرّمه ابن الجنيد إلّا مع المزيّة [3]. و الأقوى الأوّل، لحسنة محمّد بن قيس [4] و صحيحة محمّد بن مسلم [5] و غيرهما.


[1] المبسوط 3: 310.

[2] الكافي في الفقه: 328.

[3] نقله في المختلف 6: 277.

[4] الوسائل 13: 343، الباب 11 من أبواب الهبات، ح 1.

[5] الوسائل 13: 344، الباب 11 من أبواب الهبات، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست