اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 292
و نقل الشيخ في الخلاف عن بعض العلماء أنّ الأُمّ أحقّ بالولد متى طلبت اجرة المثل و إن وجد الأب من يأخذ أقلّ أو تبرّع [1]. و قوّاه ابن إدريس [2] عملًا بإطلاق قوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[3].
و لو ادّعى الأب وجود متبرّعة و أنكرت الامّ فالقول قول الأب على المشهور، و فيه تردّد.
و أمّا الحضانة:
و هي ولاية على الطفل و المجنون لفائدة تربيته و ما يتعلّق بها من مصلحته فالمشهور بينهم أنّ الأُمّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع.
و في المسالك: إنّه لا خلاف فيه إذا كانت متبرّعة أو رضيت بما يأخذ غيرها من الأُجرة [4]. و يدلّ عليه حسنة الحلبي [5] و رواية أبي الصبّاح [6] و رواية أبي العبّاس [7].
و ذكر ابن فهد في المهذّب: أنّ الإجماع واقع على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدّة الحولين [8]. و يدلّ عليه موثّقة داود بن الحصين [9] و كيف كان فالظاهر أنّ الأُمّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع إذا أرضعت الولد.
و في المسالك: و لها الأُجرة على الرضاع على ما فصّل دون الحضانة، نعم لو احتاج الطفل إلى نفقة زائدة على الرضاع و الحضانة فهي على الأب الموسر أو مال الولد إن كان له مال كاجرة الرضاع، و منها: ثمن الصابون لغسل ثيابه و خِرَقِه دون نفس الفعل، فإنّه على الأُمّ، لأنّه من متعلّقات الحضانة، و كذا القول في غيرها ممّن يثبت له الحضانة [10]. و هو جيّد.