responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 292

و نقل الشيخ في الخلاف عن بعض العلماء أنّ الأُمّ أحقّ بالولد متى طلبت اجرة المثل و إن وجد الأب من يأخذ أقلّ أو تبرّع [1]. و قوّاه ابن إدريس [2] عملًا بإطلاق قوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [3].

و لو ادّعى الأب وجود متبرّعة و أنكرت الامّ فالقول قول الأب على المشهور، و فيه تردّد.

و أمّا الحضانة:

و هي ولاية على الطفل و المجنون لفائدة تربيته و ما يتعلّق بها من مصلحته فالمشهور بينهم أنّ الأُمّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع.

و في المسالك: إنّه لا خلاف فيه إذا كانت متبرّعة أو رضيت بما يأخذ غيرها من الأُجرة [4]. و يدلّ عليه حسنة الحلبي [5] و رواية أبي الصبّاح [6] و رواية أبي العبّاس [7].

و ذكر ابن فهد في المهذّب: أنّ الإجماع واقع على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدّة الحولين [8]. و يدلّ عليه موثّقة داود بن الحصين [9] و كيف كان فالظاهر أنّ الأُمّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع إذا أرضعت الولد.

و في المسالك: و لها الأُجرة على الرضاع على ما فصّل دون الحضانة، نعم لو احتاج الطفل إلى نفقة زائدة على الرضاع و الحضانة فهي على الأب الموسر أو مال الولد إن كان له مال كاجرة الرضاع، و منها: ثمن الصابون لغسل ثيابه و خِرَقِه دون نفس الفعل، فإنّه على الأُمّ، لأنّه من متعلّقات الحضانة، و كذا القول في غيرها ممّن يثبت له الحضانة [10]. و هو جيّد.


[1] الخلاف 5: 130، المسألة 34.

[2] السرائر 2: 650.

[3] الطلاق: 6.

[4] المسالك 8: 421.

[5] الوسائل 15: 192، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد، ح 5.

[6] الوسائل 15: 191، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد، ح 2.

[7] الوسائل 15: 191، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد، ح 3.

[8] المهذّب البارع 3: 426.

[9] الوسائل 15: 190، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[10] المسالك 8: 421.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست