اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 291
و يجوز الزيادة على الحولين، للأصل و صحيحة سعد بن سعد الأشعري [1]. قيل: و ربّما لاح ذلك من رواية الحلبي أيضاً [2]. و الأصحاب قيّدوه بشهر و شهرين. و قيل: إنّه مرويّ [3]. و لم نقف عليها.
و لا يلزم الوالد للُامّ اجرة ما زاد على الحولين، لصحيحة الحلبي و إطلاق كلامهم، و الرواية يقتضي عدم الفرق بين ما إذا اضطرّ الولد إلى الرضاعة بعد الحولين لمرض و نحوه و عدمه. و استقرب بعض المتأخّرين وجوب الأُجرة في الصورة الأُولى، لأنّ ذلك بمنزلة النفقة الضروريّة [4].
و المشهور بين الأصحاب أنّ الأُمّ أحقّ بإرضاع الولد إذا تبرّعت به أو طلبت ما يطلب غيرها، و إلّا فللأب نزعه و استرضاع غيرها.
و استدلّ على الأوّل بقوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[5] و على الثاني بقوله تعالىٰ وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فسترضع له أُخرى [6] و على الحكمين رواية أبي الصبّاح الكناني [7] و رواية أبي العبّاس [8] و فيه اختصاص النصوص بالمطلّقات، لكن في رواية داود بن حصين [9] دلالة على الحكم الثاني صريحاً و لا يخلو عن إشعار بالحكم الأوّل، و يمكن استفادة الحكمين من حسنة الحلبي.
و عن الشيخ أنّه على أصله السابق من أنّها إذا كانت في عصمة الزوج ليس لها أخذ الأُجرة [10]. فلا يكون في تلك الحال أحقّ إلّا إذا تبرّعت به، و إن كانت مطلّقة فهي أحقّ به كما فصّلوه.
[1] الوسائل 15: 177، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد، ح 4.