responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 291

و يجوز الزيادة على الحولين، للأصل و صحيحة سعد بن سعد الأشعري [1]. قيل: و ربّما لاح ذلك من رواية الحلبي أيضاً [2]. و الأصحاب قيّدوه بشهر و شهرين. و قيل: إنّه مرويّ [3]. و لم نقف عليها.

و لا يلزم الوالد للُامّ اجرة ما زاد على الحولين، لصحيحة الحلبي و إطلاق كلامهم، و الرواية يقتضي عدم الفرق بين ما إذا اضطرّ الولد إلى الرضاعة بعد الحولين لمرض و نحوه و عدمه. و استقرب بعض المتأخّرين وجوب الأُجرة في الصورة الأُولى، لأنّ ذلك بمنزلة النفقة الضروريّة [4].

و المشهور بين الأصحاب أنّ الأُمّ أحقّ بإرضاع الولد إذا تبرّعت به أو طلبت ما يطلب غيرها، و إلّا فللأب نزعه و استرضاع غيرها.

و استدلّ على الأوّل بقوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [5] و على الثاني بقوله تعالىٰ وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فسترضع له أُخرى [6] و على الحكمين رواية أبي الصبّاح الكناني [7] و رواية أبي العبّاس [8] و فيه اختصاص النصوص بالمطلّقات، لكن في رواية داود بن حصين [9] دلالة على الحكم الثاني صريحاً و لا يخلو عن إشعار بالحكم الأوّل، و يمكن استفادة الحكمين من حسنة الحلبي.

و عن الشيخ أنّه على أصله السابق من أنّها إذا كانت في عصمة الزوج ليس لها أخذ الأُجرة [10]. فلا يكون في تلك الحال أحقّ إلّا إذا تبرّعت به، و إن كانت مطلّقة فهي أحقّ به كما فصّلوه.


[1] الوسائل 15: 177، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد، ح 4.

[2] نهاية المرام 1: 464.

[3] السرائر 2: 648.

[4] نهاية المرام 1: 464.

[5] الطلاق: 6.

[6] الطلاق: 6.

[7] الوسائل 15: 191، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد، ح 2.

[8] الوسائل 15: 191، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد، ح 3.

[9] الوسائل 15: 190، الباب 81 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[10] المبسوط 6: 36 37.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست