responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 290

و لا خلاف بين الأصحاب في أنّ مدّة الرضاع بالأصالة حولان كاملان، للآية، و جوّز الأصحاب الاقتصار على أحد و عشرين شهراً، و ظاهرهم الاتّفاق على ذلك على ما قال في المسالك، لقوله تعالى وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً [1] حملًا على الغالب من كون الحمل تسعة أشهر.

و روى عن ابن عبّاس أنّه من ولد لستّة أشهر ففصاله في عامين، و من ولد لسبعة فمدّة رضاعه ثلاثة و عشرين شهراً، و من ولد لتسعة فأحد و عشرون [2]. و في المسالك: إنّه قول موجّه جامع بين الآيات [3].

و يدلّ على قول الأصحاب أيضاً ظاهر قوله تعالى فَإِنْ أَرٰادٰا فِصٰالًا عَنْ تَرٰاضٍ مِنْهُمٰا وَ تَشٰاوُرٍ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا [4]. و رواية سماعة [5] و رواية عبد الوهّاب ابن الصبّاح [6] و لا تخلوان [7] عن اعتبار، و يستفاد من الروايتين عدم جواز النقص من أحد و عشرين شهراً.

و في رواية سماعة: «ما نقص فهو جور على الصبيّ». و هو المعروف بين الأصحاب. و قال بعضهم: و لو قيل بجوازه إذا اقتضت مصلحة الولد ذلك و تراضى عليه الأبوان لم يكن بعيداً [8]. و يؤيّده ظاهر الآية و ظاهر صحيحة الحلبي [9] و حسنة الحلبي أيضاً [10] لكن التعويل على الروايتين الخاصّتين المعتضدتين بعمل الأصحاب أحوط. هذا كلّه مع الاختيار، أمّا مع الضرورة فيجوز النقصان عن الحولين مطلقاً.


[1] المسالك 8: 416.

[2] السنن الكبرى للبيهقي 7: 462.

[3] المسالك 8: 417.

[4] البقرة: 233.

[5] الوسائل 15: 177، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد، ح 5.

[6] الوسائل 15: 177، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد، ح 2.

[7] في خ 2: لا يخلو.

[8] نهاية المرام 1: 463.

[9] الوسائل 15: 176، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[10] الوسائل 15: 177، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد، ح 3.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست