اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 290
و لا خلاف بين الأصحاب في أنّ مدّة الرضاع بالأصالة حولان كاملان، للآية، و جوّز الأصحاب الاقتصار على أحد و عشرين شهراً، و ظاهرهم الاتّفاق على ذلك على ما قال في المسالك، لقوله تعالى وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً[1] حملًا على الغالب من كون الحمل تسعة أشهر.
و روى عن ابن عبّاس أنّه من ولد لستّة أشهر ففصاله في عامين، و من ولد لسبعة فمدّة رضاعه ثلاثة و عشرين شهراً، و من ولد لتسعة فأحد و عشرون [2]. و في المسالك: إنّه قول موجّه جامع بين الآيات [3].
و يدلّ على قول الأصحاب أيضاً ظاهر قوله تعالى فَإِنْ أَرٰادٰا فِصٰالًا عَنْ تَرٰاضٍ مِنْهُمٰا وَ تَشٰاوُرٍ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا[4]. و رواية سماعة [5] و رواية عبد الوهّاب ابن الصبّاح [6] و لا تخلوان [7] عن اعتبار، و يستفاد من الروايتين عدم جواز النقص من أحد و عشرين شهراً.
و في رواية سماعة: «ما نقص فهو جور على الصبيّ». و هو المعروف بين الأصحاب. و قال بعضهم: و لو قيل بجوازه إذا اقتضت مصلحة الولد ذلك و تراضى عليه الأبوان لم يكن بعيداً [8]. و يؤيّده ظاهر الآية و ظاهر صحيحة الحلبي [9] و حسنة الحلبي أيضاً [10] لكن التعويل على الروايتين الخاصّتين المعتضدتين بعمل الأصحاب أحوط. هذا كلّه مع الاختيار، أمّا مع الضرورة فيجوز النقصان عن الحولين مطلقاً.