responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 29

المتّهب؟ المشهور بين المتأخّرين نعم، و هل اليمين على حصول القبض أو على عدم المواطاة أو على الأوّل خاصّة؟ فيه خلاف.

و لو مات المتّهب قبل القبض بطلت. و لو مات الواهب قبل القبض فهل يبطل أو يقوم الوارث مقامه؟ فيه الخلاف المبنيّ على ما سبق، و لا يجوز للمتّهب القبض بغير إذن الوارث.

و يشترط في صحّة القبض إذن الواهب عند الأصحاب، فالقبض بغير إذنه لم يؤثّر في الانتقال إليه، و المشهور أنّه يكفي القبض و الإذن فيه مطلقاً و لا يعتبر كونه بنيّة الهبة، و اعتبر بعض الأصحاب وقوعه للهبة، و الإذن فيه كذلك [1] و استحسن بعضهم اعتبار عدم التصريح بكون القبض لا لها و الاكتفاء به عند الإطلاق [2]. و هو غير بعيد.

و لو وهبه ما في يده لم يفتقر إلى قبض جديد و لا إذن و لا مضيّ زمان يمكن فيه القبض، خلافاً لبعض الأصحاب، و الظاهر أنّه لا فرق بين أن يكون تحت يده بإيداع أو عارية أو غيرهما. و هل يعتبر الفرق بين القبض المشروع و غيره كالغصب؟ فيه نظر.

و إذا وهب الوليّ للطفل ما في يده لم يفتقر إلى تجديد القبض و لا قصد القبض عن الطفل على الأشهر الأقوى، و قيل: يحتاج إلى القصد. و لو لم يكن في يده كالمال الّذي ورثه و لم يقبضه أو اشتراه كذلك أو آجره لغيره افتقر إلى القبض عنه.

أمّا الوديعة فلا يخرج بها عن يد المالك، و في العارية وجهان، و لعلّ الأقرب أنّها خارجة عن يده. و هل يعتبر قصد القبض عن الطفل؟ فيه قولان، أقربهما العدم، نعم لا يبعد اعتبار عدم قصد القبض لغيره.

و لا يكفي قبض الوالد عن غير الصغير على المشهور، و كلام ابن الجنيد يدلّ على إلحاق الأُنثى مطلقاً بالصغير ما دامت في حجره بالنسبة إلى هبته [3] لها، و إذا


[1] القواعد 2: 406.

[2] المسالك 6: 22.

[3] نقله في المختلف 6: 279.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست