responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 283

و يستحبّ تسميته الأسماء المستحسنة، و روى عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: أصدق الأسماء ما سمّي بالعبوديّة و أفضلها أسماء الأنبياء [1].

و عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه قال: لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد أو أحمد أو عليّ أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد اللّٰه أو فاطمة من النساء [2]. و الفاضلان جعلا أفضلها ما تضمّن العبوديّة للّٰه و يليها في الفضل أسماء الأنبياء (عليهم السلام) [3] و لم نقف على مستنده، بل الموجود في الخبر السابق أفضليّة أسماء الأنبياء. و بمضمون الخبر عبّر الشهيد في اللمعة [4] و ابن إدريس صرّح بأنّ الأفضل أسماء النبيّ و الأئمّة (عليهم السلام) و بعد ذلك العبوديّة للّٰه تعالى دون خلقه [5]. و أن يكنّيه حذراً من لحوق النبز للولد و هو ما يكره من اللقب كما في الرواية.

و أكثر الأخبار تضمّنت استحباب التسمية من غير توقيت و في رواية عن الكاظم (عليه السلام): إن أحبّ أن يسمّيه من يومه فليفعل [6].

و روى استحباب تسمية الحمل محمّداً قبل أن يولد [7]. و روى استحباب التسمية يوم السابع [8].

و عن الصادق (عليه السلام) لا يولد لنا مولود إلّا سمّيناه محمّداً فإذا مضى سبعة أيّام فإن شئنا غيّرنا و إن شئنا تركنا [9].

و عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، و عن أبي الحكم، و عن أبي مالك، و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّداً [10].


[1] الوسائل 15: 124، الباب 23 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[2] الوسائل 15: 128، الباب 26 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[3] الشرائع 2: 343، القواعد 3: 97.

[4] اللمعة: 119.

[5] السرائر 2: 646.

[6] الوسائل 15: 144، الباب 38 من أبواب أحكام الأولاد، ح 5.

[7] الوسائل 15: 111، الباب 14 من أبواب أحكام الأولاد.

[8] الوسائل 15: 149، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد.

[9] الوسائل 15: 125، الباب 24 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[10] الوسائل 15: 131، الباب 29 من أبواب أحكام الأولاد، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست