اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 283
و يستحبّ تسميته الأسماء المستحسنة، و روى عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: أصدق الأسماء ما سمّي بالعبوديّة و أفضلها أسماء الأنبياء [1].
و عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه قال: لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد أو أحمد أو عليّ أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد اللّٰه أو فاطمة من النساء [2]. و الفاضلان جعلا أفضلها ما تضمّن العبوديّة للّٰه و يليها في الفضل أسماء الأنبياء (عليهم السلام)[3] و لم نقف على مستنده، بل الموجود في الخبر السابق أفضليّة أسماء الأنبياء. و بمضمون الخبر عبّر الشهيد في اللمعة [4] و ابن إدريس صرّح بأنّ الأفضل أسماء النبيّ و الأئمّة (عليهم السلام) و بعد ذلك العبوديّة للّٰه تعالى دون خلقه [5]. و أن يكنّيه حذراً من لحوق النبز للولد و هو ما يكره من اللقب كما في الرواية.
و أكثر الأخبار تضمّنت استحباب التسمية من غير توقيت و في رواية عن الكاظم (عليه السلام): إن أحبّ أن يسمّيه من يومه فليفعل [6].
و روى استحباب تسمية الحمل محمّداً قبل أن يولد [7]. و روى استحباب التسمية يوم السابع [8].
و عن الصادق (عليه السلام) لا يولد لنا مولود إلّا سمّيناه محمّداً فإذا مضى سبعة أيّام فإن شئنا غيّرنا و إن شئنا تركنا [9].
و عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، و عن أبي الحكم، و عن أبي مالك، و عن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّداً [10].
[1] الوسائل 15: 124، الباب 23 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.
[2] الوسائل 15: 128، الباب 26 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.