responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 282

الفصل الثالث في سنن الولادة:

يجب استبداد النساء بالمرأة إذا استلزم تعاطي الأجانب الوقوع في محرّم كالاطّلاع على ما يحرم عليهم، و يجوز الاستبداد بذلك للزوج مطلقاً، و في معناه المَحْرم حيث لا يستلزم ذلك الاطّلاع على ما يحرم عليه. و لو فرض عدم استلزام تعاطي الأجنبيّ لذلك الوقوع في محرَّم لم يبعد جوازه، و مع الضرورة يجوز تعاطي الأجنبيّ لذلك، و الوجوب هنا كفائي.

و يستحبّ غسل المولود و قيل بوجوبه [1] و الأذان في اذُنه اليمنى و الإقامة في اليسرى.

روي أنّه قال الصادق (عليه السلام) لأبي يحيى الرازي: إذا ولد لكم مولود أيّ شيء تصنعون؟ قلت: لا أدري ما أصنع به. قال: خذ عدسة جاوشير فتدقّه بالماء ثمّ قطِّر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين و في الأيسر قطرة، و أذِّن في اذُنه اليمنى و أقم في اليسرى، تفعل به ذلك قبل أن تقطع سرّته، فإنّه لا يفزع أبداً و لا يصيبه أُمّ الصبيان [2].

و يستحبّ تحنيكه بماء الفرات و بتربة الحسين (عليه السلام)، قيل: و المراد بالتحنيك إدخال ذلك إلى حنكه و هو أعلى داخل الفم [3]. و في بعض الروايات: حنِّكوا أولادكم بماء الفرات و تربة قبر الحسين (عليه السلام)، فإن لم يكن فبماء السماء [4].

و كذا يستحبّ تحنيكه بالتمر، فعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: حنِّكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بالحسن و الحسين (عليهما السلام) [5].


[1] حكاه في نهاية المرام 1: 447.

[2] الوسائل 15: 137، الباب 35 من أبواب أحكام الأولاد، ح 2.

[3] المسالك 8: 395.

[4] الوسائل 15: 138، الباب 36 من أبواب أحكام الأولاد، ح 3.

[5] الوسائل 15: 137، الباب 36 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست