responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 279

انتفاؤه جاز له نفيه و ينتفي عنه ظاهراً بلا لعان بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب، نقل إجماعهم على ذلك الشيخ فخر الدين و الشهيد الثاني في الروضة و المسالك [1].

و إذا اعترف به بعد النفي الحق به، و لا يجوز له نفيه، لعموم: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. و كذا كلّ من أقرّ بولد لا يجوز نفيه و لم يقبل منه ذلك بلا خلاف، و يدلّ عليه صحيحتا الحلبي و غيرهما [2].

و في حكم ولد الأمة ولد المتمتّعة في الأحكام المذكورة. و نقل الشهيد الثاني في الروضة و المسالك الاتّفاق على أنّ ولد المتعة ينتفي بغير لعان [3] و أسنده في موضع من الروضة إلى المشهور [4] و حكى عن المرتضى (رضى اللّٰه عنه) قولًا بإلحاقها بالدائمة في توقّف انتفاء ولدها على اللعان [5]. و الأصحّ ما ذهب إليه الأكثر، لصحيحة عبد اللّٰه بن أبي يعفور [6] و صحيحة ابن سنان [7].

و لو وطئها المولى و فجر بها أجنبيّ حكم به للمولى، لقول النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): الولد للفراش و للعاهر الحجر. و هو شائع مستفيض وارد في روايات كثيرة صحيحة و غيرها [8]. و لصحيحة سعيد الأعرج [9]. لكن قال الشيخ (رحمه اللّٰه) في النهاية أنّه إذا حصل في الولد أمارة يغلب معها الظنّ أنّه ليس من المولى لم يجز له إلحاقه به و لا نفيه عنه، و ينبغي له أن يوصي له بشيء و لا يورثه ميراث الأولاد [10]. و تبعه على ذلك جماعة من الأصحاب منهم المحقّق في النافع [11] و نسب إلى الأكثر، و تردّد فيه


[1] انظر الإيضاح 3: 261، الروضة 5: 438، المسالك 8: 391.

[2] الوسائل 15: 599 و 600، الباب 6 من أبواب اللعان، ح 1 و 2.

[3] الروضة 5: 438، المسالك 7: 461.

[4] الروضة 5: 438.

[5] حكاه في الروضة 5: 439.

[6] الوسائل 15: 605، الباب 10 من أبواب اللعان، ح 1.

[7] الوسائل 15: 605، الباب 10 من أبواب اللعان، ح 2.

[8] الوسائل 14: 564 و 568، الباب 56 و 58 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[9] الوسائل 14: 568، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 4.

[10] النهاية 2: 415.

[11] المختصر النافع: 192.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست