اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 279
انتفاؤه جاز له نفيه و ينتفي عنه ظاهراً بلا لعان بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب، نقل إجماعهم على ذلك الشيخ فخر الدين و الشهيد الثاني في الروضة و المسالك [1].
و إذا اعترف به بعد النفي الحق به، و لا يجوز له نفيه، لعموم: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. و كذا كلّ من أقرّ بولد لا يجوز نفيه و لم يقبل منه ذلك بلا خلاف، و يدلّ عليه صحيحتا الحلبي و غيرهما [2].
و في حكم ولد الأمة ولد المتمتّعة في الأحكام المذكورة. و نقل الشهيد الثاني في الروضة و المسالك الاتّفاق على أنّ ولد المتعة ينتفي بغير لعان [3] و أسنده في موضع من الروضة إلى المشهور [4] و حكى عن المرتضى (رضى اللّٰه عنه) قولًا بإلحاقها بالدائمة في توقّف انتفاء ولدها على اللعان [5]. و الأصحّ ما ذهب إليه الأكثر، لصحيحة عبد اللّٰه بن أبي يعفور [6] و صحيحة ابن سنان [7].
و لو وطئها المولى و فجر بها أجنبيّ حكم به للمولى، لقول النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): الولد للفراش و للعاهر الحجر. و هو شائع مستفيض وارد في روايات كثيرة صحيحة و غيرها [8]. و لصحيحة سعيد الأعرج [9]. لكن قال الشيخ (رحمه اللّٰه) في النهاية أنّه إذا حصل في الولد أمارة يغلب معها الظنّ أنّه ليس من المولى لم يجز له إلحاقه به و لا نفيه عنه، و ينبغي له أن يوصي له بشيء و لا يورثه ميراث الأولاد [10]. و تبعه على ذلك جماعة من الأصحاب منهم المحقّق في النافع [11] و نسب إلى الأكثر، و تردّد فيه