اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 278
بالثاني. و إن لم يمكن لحوقه بأحدهما انتفى عنهما. و إن أمكن إلحاقه بهما فقيل: يلحق بالثاني. و قيل: يعتبر القرعة. و القولان للشيخ في المبسوط و النهاية [1] و العلّامة في المختلف [2] و غيره، و اختار جماعة من الأصحاب منهم المحقّق القول الثاني [3] و هو أقوى، لصحيحة جميل بن درّاج [4] و صحيحة الحلبي [5] و رواية زرارة [6] و رواية أبي العبّاس [7] و رواية جميل بن صالح [8].
و كذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء، لكن على تقدير ولادة الأمة لدون ستّة أشهر من وطء الثاني و لحوق الولد بالبائع يظهر فساد البيع، لأنّها أُمّ ولد، و في حكم بيع الأمة عتقها ثمّ تزويجها، و يدلّ عليه صحيحة الحلبي [9].
و لو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاق الولد به و إن تزوّج بها بعد ذلك. و كذا لو زنى بأمة فأحبلت ثمّ ابتاعها الزاني.
الفصل الثاني لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى
و يلزمه الإقرار به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه و لم يكن هناك أمارات يغلب معها الظنّ بخلاف ذلك، كما سيجيء.
و يستفاد من بعض الروايات الصحيحة عدم لحوقه مع التهمة [10]. و إذا علم