responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 278

بالثاني. و إن لم يمكن لحوقه بأحدهما انتفى عنهما. و إن أمكن إلحاقه بهما فقيل: يلحق بالثاني. و قيل: يعتبر القرعة. و القولان للشيخ في المبسوط و النهاية [1] و العلّامة في المختلف [2] و غيره، و اختار جماعة من الأصحاب منهم المحقّق القول الثاني [3] و هو أقوى، لصحيحة جميل بن درّاج [4] و صحيحة الحلبي [5] و رواية زرارة [6] و رواية أبي العبّاس [7] و رواية جميل بن صالح [8].

و كذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء، لكن على تقدير ولادة الأمة لدون ستّة أشهر من وطء الثاني و لحوق الولد بالبائع يظهر فساد البيع، لأنّها أُمّ ولد، و في حكم بيع الأمة عتقها ثمّ تزويجها، و يدلّ عليه صحيحة الحلبي [9].

و لو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاق الولد به و إن تزوّج بها بعد ذلك. و كذا لو زنى بأمة فأحبلت ثمّ ابتاعها الزاني.

الفصل الثاني لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى

و يلزمه الإقرار به إذا لم يعلم انتفاؤه عنه و لم يكن هناك أمارات يغلب معها الظنّ بخلاف ذلك، كما سيجيء.

و يستفاد من بعض الروايات الصحيحة عدم لحوقه مع التهمة [10]. و إذا علم


[1] المبسوط 8: 305، النهاية 2: 412 و 413.

[2] لم نعثر عليه في المختلف و حكاه في المسالك 8: 382.

[3] الشرائع 2: 342.

[4] الوسائل 15: 117، الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد، ذيل الحديث 13.

[5] الوسائل 15: 115، الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد، ح 13.

[6] الوسائل 15: 117، الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد، ح 11.

[7] الوسائل 15: 117، الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد، ح 12.

[8] الوسائل 15: 117، الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد، ح 13.

[9] الوسائل 15: 115، الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[10] الوسائل 14: 563، الباب 55 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست