اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 268
الأُمور الثلاثة مرتّبة على مراتب ثلاثة من حالها فمع ظهور أمارات النشوز يقتصر على الوعظ، و مع تحقّقه قبل الإصرار ينتقل إلى الهجر، فإن لم ينجع و أصرّت انتقل إلى الضرب و جعلوا المعنى في الآية: و اللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ، فإن نشزن فاهجروهنّ في المضاجع، فإن أصررن فاضربوهنّ.
و ينبغي مراعاة الاحتياط في هذا الباب و التدرّج من الأخفّ إلى الأثقل، إلّا أن يتحقّق النشوز بالفعل و علم أنّ الأخفّ لا ينجع.
و المراد بظهور أمارات النشوز تغيير عادتها معه في القول و الفعل بأن تجيبه بكلام خشن أو غير مقبلة عليه بوجهها، أو تظهر عبوساً أو إعراضاً و تثاقلًا و دمدمة بعد أن كانت من عادتها خلاف ما ذكر، بخلاف ما لو كان من عادتها ذلك ابتداء.
و التبرّم في حوائجه من أمارات النشوز. و المراد بها ما يجب عليها فعلها من الاستمتاع و مقدّماته كالتنظيف المعتاد و إزالة المنفّرات، و لا أثر للامتناع من حوائجه الّتي لا تتعلّق بالاستمتاع، إذ لا يجب عليها ذلك.
و عن الشيخ فخر الدين (رحمه اللّٰه) في بعض فتاويه أنّ المراد بها نحو سقي الماء و تمهيد الفراش [1]. و هو بعيد.
و المراد بالتبرّم في الحوائج المذكورة القيام الّذي بتضجّر و تثاقل و إن فعلها.
و المراد بالوعظ أن يخوّفها اللّٰه تعالى و يحذّرها عذاب اللّٰه و نكاله، و يذكر لها ما ورد من حقوق الزوج على الزوجة من الأخبار المنقولة عن أصحاب العصمة سلام اللّٰه عليهم، و يبيّن لها مفاسد النشوز الّتي من جملتها سقوط النفقة و حقّ القسم.
و أمّا الهجران فالمعتبر منه في هذا الباب الهجران في المضجع، و قد اختلف في معناه، فقيل: أن يحوّل إليها ظهره في الفراش. و إليه ذهب ابنا بابويه [2]. و جعله المحقّق مرويّاً [3]. و قيل: يعتزل فراشها و يبيت على فراش آخر و هو قول الشيخ