اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 264
السابعة: إذا كان له أربع زوجات فنشزت واحدة منهنّ انحصر الحقّ في الثلاث الباقيات على الطاعة
فإن قسّم عليهنّ ليلة ليلة بقي له ليلة يصرفها فيما يشاء. و إن جعل القسم أكثر من ليلة استوعب دور القسمة أو زاد عليه فعلى المشهور يسقط حقّه كما ذكرنا، فإن اختار أن يقسّم لكلّ واحدة خمس عشرة ليلة فوفى اثنتين العدد المذكور و بقي واحدة ثمّ أطاعت الرابعة كان لها حقّ القسمة في المستقبل دون الماضي، و للثالثة خمس عشرة مثل صاحبتيها، فيبيت عند الثالثة ثلاث ليال، و عند الرابعة ليلة، و هكذا خمسة أدوار، فيتمّ للثالثة خمس عشرة حقّها، و يحصل للرابعة ربع الأدوار، و على الاحتمال الآخر يتغيّر الحكم.
الثامنة: إذا كان له زوجتان فصاعداً و قسّم لواحدة فدخلت نوبة الأُخرى حرم عليه طلاقها قبل إيفاء حقّها
على ما ذكره الشيخ و غيره [1] لكن لا يبطل به. و الظاهر أنّه لا فرق في التحريم بين كون الطلاق رجعيّاً و بائناً.
و إن كان رجعيّاً و رجع في العدّة وجب قضاء حقّها، و إن تركها إلى انقضاء العدّة أو كان الطلاق بائناً ثمّ تزوّجها فهل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان، و لا يبعد ترجيح الوجوب. و يتفرّع عليه وجوب التزويج لو توقّفت البراءة عليه.
و لو أمكن التوصّل إلى إسقاط حقّها بدون التزويج تخيّر بينه و بين التزويج و لم يحرم تزويج رابعة. و لو توقّف البراءة على التزويج فتزوّج برابعة لم يبطل و إن أثم.
التاسعة: لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشراً فالمشهور بين الأصحاب أنّ عليه أن يقيم عند الأُخرى مثلها
و يظهر من المحقّق توقّفٌ في ذلك [2]. و لعلّ وجهه أنّ للزوج مع الاثنتين نصف الدور، فلا يلزمه للثانية إلّا ليلتان و نصف، و لم ينظِّر المحقّق إلى ذلك في مسألة القضاء للمظلومة مع الاشتراك فيه. و ربّما يفرق بين الأمرين من جهة تصريحه في تلك بأنّ العدد المذكور فيها جعله لكلّ واحدة على جهة القسم بخلاف هذه فإنّ الإقامة المطلقة أعمّ من جعلها على