responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 26

و غيرها [1] و لا يجوز أن يسكن غيرهم إلّا مع الشرط على المشهور، و كذا إجارة المسكن، و خالف فيه ابن إدريس [2] و لعلّ الأوّل أقرب.

و المعروف من مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً أنّه إذا حبس فرسه في سبيل اللّٰه أو غلامه في خدمة المسجد أو البيت لزم ذلك و لم يجز تغييره ما دامت العين باقية.

و صرّح بعضهم بأنّه يعتبر فيه القبض [3]. و بعضهم باعتبار القربة [4] و الظاهر أنّ مورده مورد الوقف، و يصحّ على جميع القرب. و لو حبس على رجل و لم يعيّن وقتاً ثمّ مات الحابس كان ميراثاً لصحيحة عمر بن أُذينة و رواية عبد الرحمن الجعفي [5]. و كذا لو عيّن مدّة ثمّ انقضت، و الظاهر أنّه يصحّ له الرجوع مع الإطلاق.

الطرف السادس في الهبة

و قد يعبّر عنها بالنحلة و العطيّة، و يطلق كلّ منهما على مطلق الإعطاء المتبرّع به، فيشمل الوقف و الصدقة و الهبة و الهديّة، و الهبة أعمّ من الصدقة، لاشتراط الصدقة بالقربة دون الهبة، و يستفاد ذلك من صحيحة زرارة [6] و صحيحة محمّد بن مسلم [7] و الهديّة أخصّ من الهبة، إذ يعتبر في الهديّة أن يحمل الموهوب من مكان الواهب إلى مكان الموهوب منه إكراماً له، و لهذا لا يطلق الهديّة على العقارات الممتنع نقلها، و عن الشيخ أنّ الهبة و الصدقة و الهديّة بمعنى واحد [8] و الظاهر أنّه خلاف التحقيق.


[1] منهم العلّامة في التذكرة 2: 450 س 28.

[2] السرائر 3: 169.

[3] التذكرة 2: 450 س 24.

[4] التحرير 1: 291 س 8.

[5] الوسائل 13: 328 329، الباب 5 من أبواب السكنى و الحبيس، ح 1 و 2.

[6] الوسائل 13: 339، الباب 7 من أبواب الهبات، ح 1.

[7] الوسائل 13: 340، الباب 7 من أبواب الهبات، ح 2.

[8] المبسوط 3: 303.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست