responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 248

الزوج و إن كان بعد الدخول و أقلّ من مهر المثل. و هي المقطوع به في كلامهم عملًا بأصالة البراءة ممّا تدّعيه.

و في المسالك: لو قيل بالتحالف لأنّ كلّا منهما ينكر ما يدّعيه الآخر خصوصاً مع تصريح كلّ منهما بكون ما يدّعيه هو الّذي وقع عليه العقد كان وجهاً، فيثبت مهر المثل إلّا أن يزيد عمّا تدّعيه المرأة أو ينقض عمّا يدّعيه الزوج [1] انتهى. و الوجه الأوّل.

و ألحق به بعض الأصحاب ما لو اختلفا في الحلول و التأجيل أو في تقدير الأجل [2]. و استشكل بأنّ الأصل عدم التأجيل و عدم زيادة الأجل عمّا تدّعيه فهي المنكرة و هو المدّعى، فتقديم قوله فيهما ممنوع. و أنت خبير بما فيه، فالوجه الإلحاق.

و ألحق جماعة من الأصحاب الاختلاف في الجنس بالاختلاف في القدر كما لو قالت المرأة: مائة دينار، فقال الزوج: بل مائة درهم [3]. و هو حسن. و قيل: إنّ الإشكال فيه أقوى و وجه التحالف فيه أقوى [4] إلّا أنّ الأصحاب أعرضوا عنه رأساً.

و لو اعترف بالمهر و ادّعى إيفاءه و لا بيّنة فالمشهور أنّ القول قول المرأة مع يمينها، لأنّها هي المنكرة.

و في رواية الحسين بن زياد الضعيفة الموقوفة: إذا دخل الرجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر و قال الزوج: قد أعطيتك، فعليها البيّنة و عليه اليمين [5]. و يشعر به صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [6]. و عمل بمضمونها ابن الجنيد فقدّم قول الرجل


[1] المسالك 8: 300.

[2] الإيضاح 3: 242.

[3] المبسوط 4: 300، السرائر 2: 582، التحرير 2: 39 س 14.

[4] المسالك 8: 300.

[5] الوسائل 15: 15، الباب 8 من أبواب المهور، ح 7. و فيه: الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّٰه.

[6] الوسائل 15: 15، الباب 8 من أبواب المهور، ح 8.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست