responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 242

الرباء [1]. و منهم من أبطل الصرف خاصّة دون الصداق [2] نظراً إلى أنّ الدينار في مقابلة الدينار و البضع، فيكون لكلّ منهما منه ما يقتضيه التقسيط، و اللازم من ذلك بطلان الصرف خاصّة و صحّة النكاح بما يقتضيه تقسيط الدينار على مهر مثلها و على الدينار. و لعلّ هذا أجود.

و لو اختلف الجنس بأن كان المنضمّ إليها درهماً بالدينار صحّ الصرف و النكاح، لكن يعتبر التقابض في المجلس، نظراً إلى الصرف، فلو تفرّقا قبل القبض بطل فيما يقابل الدرهم من الدينار و صحّ في القسط الّذي اقتضاه المهر من التقسيط.

الحادية عشر: المشهور بين أصحابنا جواز الإبراء من المجهول

لأنّه إسقاط حقّ لا معاوضة حتّى يعتبر فيه ما يعتبر فيها، و مثله هبة المجهول الّذي أمكن تسليمه، و تردّد الشيخ في المبسوط ثمّ قوّى الجواز، لكن بشرط كون الحقّ مجهولًا للمستحقّ و لمن عليه [3]. فلو كان من عليه الحقّ عالماً بقدره و المستحقّ غير عالم بحيث لو علم منه ما يعلمه المديون لما أبرأه لم يصحّ.

و يتفرّع على ذلك ما لو تزوّجها على مهر غير معلوم مع كونه مشاهداً فتلف قبل القبض فالطريق إلى التخلّص منه الصلح أو الإبراء منه على القول بجواز الإبراء من المجهول. و لو طلّقها قبل الدخول انسحب حكم الجميع في النصف.

و لو تزوّجها بمهر فاسد و دخل بها فاستقرّ لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صحّ و إن لم يعلم كمّيته، لأنّ الجهالة غير قادح في إسقاط الحقّ من مقدار منه معيّن كعشرة دنانير مع جهلها بمجموعه صحّ أيضاً إذا علمت اشتمال مهر المثل عليه، و يحتمل عدم اعتبار ذلك، بل إن كان بقدرها و أزيد صحّ إبراء ما عيّن، و إن كان أنقص لغى الإبراء من الزائد، و كذا لو كان المهر معيّناً في العقد فنسيت مقداره.


[1] المبسوط 4: 289.

[2] انظر جامع المقاصد 13: 386.

[3] المبسوط 4: 312.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست