responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 24

و الظاهر أنّه لو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت، أو ما حييت، جاز، و يرجع إلى المُسكن بعد الساكن، و يفهم من كلام بعضهم أنّ فيه خلافاً، و الظاهر أنّ الخلاف من العامّة. أمّا لو قال: إذا متّ رجَعَتْ إليَّ، فإنّها ترجع بلا خلاف، و لو قال: أعمرتك هذه الدار لك و لعقبك، جاز و لم ينتقل إلى المعمر، بل يرجع إلى المالك بعد العقب، كما لو لم يذكر العقب على الأشهر الأقوى، لحسنة الحلبي [1] و رواية أبي الصباح [2] و رواية حمران [3] و كلام الشيخ في المبسوط يشعر بالخلاف [4]. و كذا لو جعلها لبعض من العقب أو جعلها له مدّة عمره و لعقبه مدّة مخصوصة و يكون العقد مركّباً من العمرى و الرقبى.

و إذا عيّن السكنى مدّة لزمت بالقبض لا يجوز الرجوع فيها إلّا بعد انقضائها، و إن كان عمر أحدهما لزم كذلك، فلو قرنت بموت المالك فمات المعمر انتقل إلى وارثه مدّة حياة المالك، لا أعرف في ذلك خلافاً بينهم، و لو قرنت بموت المعمر فمات المالك قبله فالمشهور أنّه كذلك، و ليس لورثة المالك إزعاجه، لعموم الشروط، و يؤيّده الأظهر في معنى حسنة الحلبي و رواية الحسين بن نعيم و رواية حمران [5].

و فصّل ابن الجنيد فقال: إن كان قيمة الدار يحيط بها ثلث الميّت لم يكن لهم إخراجه، و إن كانت تنقص عنها كان ذلك لهم [6] استناداً إلى رواية خالد بن رافع [7] عن الصادق (عليه السلام) [8]. و هذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة عن الحسن بن محبوب


[1] الوسائل 13: 326، الباب 3 من أبواب السكنى و الحبيس، ح 2.

[2] الوسائل 13: 326، الباب 3 من أبواب السكنى و الحبيس، ح 1.

[3] الوسائل 13: 325، الباب 2 من أبواب السكنى و الحبيس، ح 1.

[4] المبسوط 3: 316.

[5] الوسائل 13: 325، الباب 2 من أبواب السكنى و الحبيس، ح 3 و 2 و 1.

[6] نقله عنه في المختلف 6: 332.

[7] في نسخة «خ 1»: خالد بن نافع.

[8] الوسائل 13: 331، الباب 8 من أبواب السكنى و الحبيس، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست