responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 228

إلّا أن يشارطه قبل الدخول على أنّ المهر غيره، و نقل بعضهم الإجماع على ذلك و احتجّ به عليه، و استدلّ عليه برواية غير دالّة عليه [1] مع أنّ المستفاد من الأخبار الصحيحة أنّ المفوّضة تستحقّ بالدخول مهر المثل، فما قدّم إليها قبل الدخول من المهر يحسب منه و يبقى الباقي في ذمّته، و لهذا أنكر الحكم المذكور جماعة من الأصحاب [2].

الثالثة: المعروف من مذهب الأصحاب أنّ المهر تملكه المرأة بالعقد و إن لم يستقرّ الملك قبل الدخول

و قال ابن الجنيد: الّذي يوجبه العقد من المهر المسمّى النصف، و الّذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الّذي وجب بالعقد منه الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك [3]. و يظهر من بعضهم التوقّف.

و يظهر الفائدة في النماء المتخلّل بين العقد و الطلاق و في جواز تصرّفها في الجميع و عدمه في ما لو حصلت الفرقة بغير الطلاق حيث لا نصّ على التنصيف.

و يدلّ على الأوّل ما يدلّ على أنّ المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول تستحقّ جميع المهر و يعضده قوله تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً [4] و موثّقة عبيد ابن زرارة الّتي لا تقصر عن الصحاح قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل تزوّج امرأة على مائة شاة، ثمّ ساق إليها الغنم، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها و قد ولدت الغنم؟ قال: إن كانت حملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها، و إن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الأولاد بشيء [5].

و يعضد القول الثاني قوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [6] و ما رواه ابن بابويه عن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة


[1] جامع المقاصد 13: 447.

[2] المختلف 7: 138، المسالك 8: 230، نهاية المرام 1: 395.

[3] المختلف 7: 140.

[4] النساء: 4.

[5] الوسائل 15: 43، الباب 34 من أبواب المهور، ح 1.

[6] البقرة: 237.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست