responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 227

و نقل الشيخ عن بعض الأصحاب القول بأنّ الدخول بالمرأة يهدم الصداق [1]. و يدلّ عليه روايات متروكة بين الأصحاب [2] يمكن تأويلها.

مسائل:

الأُولى: اتّفق الأصحاب على أنّ الوطء الموجب للغسل يوجب استقرار جميع المهر للمرأة

و اختلفوا في غير الوطء من مقدّماته كالخلوة، و الأكثر على أنّ المقدّمات لا يكفي في إيجاب المهر.

و عن جماعة من المتقدّمين أنّ الخلوة توجب المهر ظاهراً، حيث لا يثبت شرعاً عدم الدخول، و أمّا باطناً فلا يستقرّ المهر جميعه إلّا بالدخول [3]. و أطلق بعضهم وجوبه بمجرّد الخلوة [4].

و عن ابن الجنيد أنّه أضاف إلى الجماع إنزال الماء بغير إيلاج و لمس العورة و النظر إليها و القبلة متلذّذاً بذلك [5]. و الأخبار مختلفة، فكثير منها ما يدلّ على القول الأوّل [6]. و في مقابلها أخبار أُخرى دالّة على استقرار المهر بالخلوة [7].

و نقل الكليني و الشيخ عن ابن أبي عمير (رضى اللّٰه عنه) أنّه كان يقول: إنّ الأحاديث قد اختلف في ذلك، و الوجه في الجمع بينها أنّ على الحاكم أن يحكم بالظاهر و يلزم الرجل المهر كلّه إذا أرخى الستر غير أنّ المرأة لا يحلّ لها فيما بينها و بين اللّٰه أن تأخذ إلّا نصف المهر [8]. و استحسنه الشيخ و جماعة [9].

الثانية: المشهور بين الأصحاب أنّه إذا لم يسمّ لها مهراً و قدّم لها شيئاً ثمّ دخل كان ذلك مهرها


[1] التهذيب 7: 360.

[2] الوسائل 15: 13، الباب 8 من أبواب المهور.

[3] النهاية 2: 322، المهذّب 2: 204، إصباح الشيعة: 424.

[4] المقنع: 109.

[5] نقله في المختلف 7: 140.

[6] الوسائل 15: 66، الباب 54 من أبواب المهور.

[7] الوسائل 15: 67، الباب 55 من أبواب المهور.

[8] الكافي 6: 110، التهذيب 7: 467، ذيل الحديث 1869.

[9] التهذيب 7: 467، نقله عن جماعة في المختلف 7: 140 144.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست