اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 227
و نقل الشيخ عن بعض الأصحاب القول بأنّ الدخول بالمرأة يهدم الصداق [1]. و يدلّ عليه روايات متروكة بين الأصحاب [2] يمكن تأويلها.
مسائل:
الأُولى: اتّفق الأصحاب على أنّ الوطء الموجب للغسل يوجب استقرار جميع المهر للمرأة
و اختلفوا في غير الوطء من مقدّماته كالخلوة، و الأكثر على أنّ المقدّمات لا يكفي في إيجاب المهر.
و عن جماعة من المتقدّمين أنّ الخلوة توجب المهر ظاهراً، حيث لا يثبت شرعاً عدم الدخول، و أمّا باطناً فلا يستقرّ المهر جميعه إلّا بالدخول [3]. و أطلق بعضهم وجوبه بمجرّد الخلوة [4].
و عن ابن الجنيد أنّه أضاف إلى الجماع إنزال الماء بغير إيلاج و لمس العورة و النظر إليها و القبلة متلذّذاً بذلك [5]. و الأخبار مختلفة، فكثير منها ما يدلّ على القول الأوّل [6]. و في مقابلها أخبار أُخرى دالّة على استقرار المهر بالخلوة [7].
و نقل الكليني و الشيخ عن ابن أبي عمير (رضى اللّٰه عنه) أنّه كان يقول: إنّ الأحاديث قد اختلف في ذلك، و الوجه في الجمع بينها أنّ على الحاكم أن يحكم بالظاهر و يلزم الرجل المهر كلّه إذا أرخى الستر غير أنّ المرأة لا يحلّ لها فيما بينها و بين اللّٰه أن تأخذ إلّا نصف المهر [8]. و استحسنه الشيخ و جماعة [9].
الثانية: المشهور بين الأصحاب أنّه إذا لم يسمّ لها مهراً و قدّم لها شيئاً ثمّ دخل كان ذلك مهرها