اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 226
و لو طلّقها قبل الدخول و قبل الحكم الزم من إليه الحكم بالحكم و كان لها نصفه، و يشترط أن لا يزيد على مهر السنّة لو كانت هي الحاكمة، لصحيحة محمّد ابن مسلم [1].
و لو مات الحاكم قبل الدخول و قبل الحكم فالمشهور بين الأصحاب أنّ لها المتعة، و ذهب ابن إدريس إلى أنّه ليس للزوجة مهر و لا متعة [2]. و هو قول ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف [3]. و في المسألة قول آخر بثبوت مهر المثل اختاره العلّامة في القواعد [4]. و الأوّل أقرب، لظاهر صحيحة محمّد بن مسلم.
و لو مات المحكوم عليه وحده فالّذي قطع به الأصحاب أنّ للحاكم الحكم، لأنّ التفويض إليه قد ثبت بالعقد فلا يبطل بموت المحكوم عليه، و يشكل بما رواه ابن بابويه عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن أبي جعفر [يعني الأحول] قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل تزوّج امرأة بحكمها ثمّ مات قبل أن تحكم؟ قال: ليس لها صداق و هي ترث [5].
البحث الثالث المهر لا يسقط بالدخول لو لم تقبضه
بل يكون ديناً عليه، سواء طالت المدّة أم قصرت، طالبت به أو لم تطالب عند معظم الأصحاب، و يدلّ عليه الآية [6] و الرواية [7].
[1] الوسائل 15: 32، الباب 21 من أبواب المهور، ح 2.