responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 226

و لو طلّقها قبل الدخول و قبل الحكم الزم من إليه الحكم بالحكم و كان لها نصفه، و يشترط أن لا يزيد على مهر السنّة لو كانت هي الحاكمة، لصحيحة محمّد ابن مسلم [1].

و لو مات الحاكم قبل الدخول و قبل الحكم فالمشهور بين الأصحاب أنّ لها المتعة، و ذهب ابن إدريس إلى أنّه ليس للزوجة مهر و لا متعة [2]. و هو قول ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف [3]. و في المسألة قول آخر بثبوت مهر المثل اختاره العلّامة في القواعد [4]. و الأوّل أقرب، لظاهر صحيحة محمّد بن مسلم.

و لو مات المحكوم عليه وحده فالّذي قطع به الأصحاب أنّ للحاكم الحكم، لأنّ التفويض إليه قد ثبت بالعقد فلا يبطل بموت المحكوم عليه، و يشكل بما رواه ابن بابويه عن صفوان بن يحيى في الصحيح عن أبي جعفر [يعني الأحول] قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل تزوّج امرأة بحكمها ثمّ مات قبل أن تحكم؟ قال: ليس لها صداق و هي ترث [5].

البحث الثالث المهر لا يسقط بالدخول لو لم تقبضه

بل يكون ديناً عليه، سواء طالت المدّة أم قصرت، طالبت به أو لم تطالب عند معظم الأصحاب، و يدلّ عليه الآية [6] و الرواية [7].


[1] الوسائل 15: 32، الباب 21 من أبواب المهور، ح 2.

[2] السرائر 2: 587.

[3] نقله في المختلف 7: 147، الخلاف 4: 378، المسألة 18.

[4] القواعد 3: 82.

[5] الوسائل 15: 32، الباب 21 من أبواب المهور، ح 3.

[6] النساء: 4.

[7] الوسائل 15: 13، الباب 8 من أبواب المهور.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست