اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 22
و إذا آجر البطن الأوّل الوقف مدّة ثمّ مات المؤجر فإن قلنا: إنّ الإجارة تبطل بموت الموجر فلا كلام، و إلّا فالظاهر أنّ للبطن الثاني الخيار في الإمضاء و الفسخ، و يرجع المستأجر إلى تركة الأوّلين بما قابل المتخلّف بأن ينسب اجرة مثله إلى أُجرة مثل مجموع المدّة و يرجع من المسمّى على تلك النسبة، هذا إذا لم يكن الموجر ناظراً و آجر لمصلحة الوقف، و إلّا فالظاهر الصحّة إن لم نقل بأنّ موت الموجر مبطل للإجارة.
و لو وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد، و كذا لو قال: على الهاشميّين، و لا يجب تتبّع من غاب، و هل يجب استيعاب جميع من في البلد أم يجوز الاقتصار على واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ فيه أقوال، و على اعتبار الجمع لو لم يوجد في البلد ثلاثة وجب الإكمال من خارجه، و لا فرق بين كون الوقف على من لم ينحصر في ابتداء الوقف أو استدامته، و لا يجب التسوية بين المقسوم عليهم.
الطرف الرابع في التصدّق
و يحتاج إلى إيجاب و قبول و قبض برضا المالك عند الأصحاب، و يشترط فيه نيّة القربة، و لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصحّ.
و الصدقة المفروضة محرّمة على بني هاشم إلّا صدقة الهاشمي أو صدقة غيره عند الاضطرار، و هل يختصّ المفروضة المحرّمة عليهم بالزكاة المفروضة أم يعمّ غيرها، فيشمل الكفّارة و المنذورة و غيرهما؟ ظاهر إطلاق الأكثر الثاني، و قيل بالأوّل [1] و لعلّه أقرب، و لا بأس بالصدقة المندوبة عليهم.
و المشهور جواز الصدقة على الذمّي، و من الأصحاب من منع من الصدقة على غير المؤمن مطلقاً [2] و في الروايات اختلاف [3].