اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 219
و في المسالك: إنّه ليس المراد من ذلك وجوب ابتداء الزوج بتسليم المهر أوّلًا، بل إمّا كذلك، أو تقابضهما معاً بأن يؤمر الزوج بوضع الصداق على يد من يتّفقان عليه أو يد عدل و تؤمر بالتمكين، فإذا مكّنت سلّم العدل الصداق إليها، و نقل في المسألة وجهين آخرين:
أحدهما: أنّه يجبر الزوج على تسليم الصداق أوّلًا، فإذا سلّم سلّمت نفسها، لأنّ فائت المال يستدرك و فائت البضع لا يستدرك.
و الثاني: أنّه لا يجبر واحد منهما، لكن إذا بادر أحدهما بالتسليم اجبر الآخر على تسليم ما عنده. ثمّ بعد النقل الوجهين الآخرين صحّح الأوّل [1].
قال بعض المتأخّرين: لم نقف في هذه المسألة على نصّ. و الّذي يقتضيه النظر فيها أنّ تسليم الزوجة لنفسها حقّ عليها، و تسليم المهر إليها حقّ عليه، فيجب على كلّ منهما إيصال الحقّ إلى مستحقّه. و إذا أخلّ أحدهما بالواجب عصى و لا يسقط بعصيانه حقّ الآخر، فإن تمّ الإجماع على أنّ لها الامتناع من تسليم نفسها إلى أن يقبض المهر كما ذكره الأكثر و إلى أن يحصل التقابض من الطرفين فلا كلام، و إلّا وجب المصير إلى ما ذكرناه [2]. انتهى. و هو حسن.
و المشهور بين الأصحاب أنّ الزوج إذا كان معسراً كان حكمه كالموسر، فللزوجة الامتناع من تسليمها بدون المهر خلافاً لابن إدريس حيث ذهب إلى أنّه ليس لها الامتناع مع إعسار الزوج [3]. و لعلّه الأقرب، و مع يسار الزوج و مطالبتها يأثم الزوج بالمنع و تستحقّ النفقة و إن لم تسلّم نفسها إذا بذلت التمكين بشرط تسليم المهر، و أمّا مع إعساره فلا إثم عليه بالتأخير. و في استحقاقها النفقة حينئذٍ وجهان.
و إذا كان المهر مؤجّلًا فليس لها الامتناع قبل حلوله كما قطع به الأصحاب،