responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 213

المطلب الخامس القول في المهور

و فيه أبحاث:

الأوّل أجمع الأصحاب و غيرهم على أنّ كلّ ما يملكه المسلم ممّا يعدّ مالًا يصحّ جعله مهراً للزوجة

سواء كان عيناً أو ديناً أو منفعة، و من المنفعة منفعة العقار و الحيوان و العبيد و الأجير.

و المشهور أنّه يجوز جعل منفعة الزوج مهراً، و منع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملًا من الزوج لها أو لوليّها [1]. و الأوّل أقرب، لما رواه الكليني في الحسن عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل و كثير فهذا الصداق [2]. و عن جميل بن درّاج في الصحيح و الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: المهر ما تراضيا عليه الناس أو اثنتا عشر أوقية و نش، أو خمسمائة درهم [3] و نحوه حسنة الحلبي [4] و روايتي زرارة [5] و رواية أبي الصبّاح


[1] النهاية 2: 320.

[2] الكافي 5: 378، ح 3.

[3] الوسائل 15: 2، الباب 1 من أبواب المهور، ح 5 و 10.

[4] الوسائل 15: 2، الباب 1 من أبواب المهور، ح 4.

[5] الوسائل 15: 2، الباب 1 من أبواب المهور، ح 6 و 9.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست