اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 213
المطلب الخامس القول في المهور
و فيه أبحاث:
الأوّل أجمع الأصحاب و غيرهم على أنّ كلّ ما يملكه المسلم ممّا يعدّ مالًا يصحّ جعله مهراً للزوجة
سواء كان عيناً أو ديناً أو منفعة، و من المنفعة منفعة العقار و الحيوان و العبيد و الأجير.
و المشهور أنّه يجوز جعل منفعة الزوج مهراً، و منع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملًا من الزوج لها أو لوليّها [1]. و الأوّل أقرب، لما رواه الكليني في الحسن عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل و كثير فهذا الصداق [2]. و عن جميل بن درّاج في الصحيح و الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: المهر ما تراضيا عليه الناس أو اثنتا عشر أوقية و نش، أو خمسمائة درهم [3] و نحوه حسنة الحلبي [4] و روايتي زرارة [5] و رواية أبي الصبّاح