responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 210

و لو كان المدلّس أجنبيّا رجع عليه بجميع ما اغترم للمولى. و لو دفع المهر إليها في هذه الحالة فتلف في يدها غرم للسيّد و رجع به على المدلّس، و يحتمل الرجوع على المدلّس لكلّ منهما.

و لو تزوّجت برجل بشرط كونه حرّا فبان مملوكاً و كان العقد بإذن المولى أو إجازته كان لها الفسخ و إن كان بعد الدخول، و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول و لها المهر بعده، فإن كان التزويج برضاء السيّد فالمهر عليه، و إلّا يتبع به العبد بعد العتق و اليسار. و لو لم يشترط ذلك في العقد و عوّلت على إخباره قبل العقد بكونه حرّا فالأقرب أنّ الحكم فيه كالسابق.

الثانية: لو اشترط في العقد كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ

فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها على الزوج و لا على الأب على الأشهر الأقوى، و ذهب الشيخ إلى أنّ لها على أبيها المهر [1]. و إن كان بعد الدخول كان لها المسمّى عليه على قول، و أقلّ ما يصلح أن يكون مهراً على قول آخر، و يرجع هو به على من دلّسها حتّى لو كانت هي المدلّسة، فلا شيء لها إلّا أقلّ ما يصلح أن يكون مهراً على ما قاله بعض الأصحاب [2].

الثالثة: المشهور أنّه لو زوّجه بنته من مهيرة و أدخلت عليه بنته من أمة فعليه ردّها

و لها مهر المثل إن دخل بها و كانت جاهلة، سواء كان عالماً أم لا، و يرجع به على من ساقها إليه إذا كان جاهلًا و يردّ عليه الّتي زوّجها، و هذا هو المشهور، و للشيخ فيه خلاف، فإنّه قال بعد فرض المسألة: و دخول بنت الأمة عليه كان له ردّها، و إن كان قد دخل بها و أعطاها المهر كان المهر لها بما استحلّ من فرجها، و إن لم يكن دخل بها فليس لها عليه مهر، و على الأب أن يسوقه إليه ابنته من المهيرة، و كان عليه المهر من ماله إذا كان المهر الأوّل قد وصل إلى ابنتها الاولى، و إن لم يكن وصل إليها و لا يكون قد دخل بها كان المهر في ذمّة الزوج [3]. و استند


[1] النهاية 2: 358.

[2] المسالك 8: 145.

[3] النهاية 2: 259.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست