responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 21

و ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحسن بن محبوب في الصحيح و الحسن و غيره و هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه عن عليّ بن رئاب الثقة، عن جعفر بن حنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل وقف غلّة له على قرابته من أبيه و قرابته من امّه، و ساق الكلام إلى أن قال: قلت فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال: نعم إذا رضوا كلّهم و كان البيع خيراً لهم باعوا [1].

و ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنّه كتب إليه روي عن الصادق (عليه السلام) خبر مأثور إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم و أعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه و كان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه، فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع أم لا يجوز إلّا أن يجتمعوا كلّهم على ذلك؟ و عن الوقف الّذي لا يجوز بيعه؟ فأجاب (عليه السلام): إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، و إذا كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين و متفرّقين إن شاء اللّٰه [2].

و ذكر بعض الأصحاب أنّه حيث يجوز البيع يشتري بثمنه ما يكون وقفاً على ذلك الوجه إن أمكن، و يجب تحصيل الأقرب فالأقرب [3] و لا أعلم على ذلك حجّة واضحة و النصّ غير دالّ عليه.

و لو انقلعت نخلة من الوقف قيل: يجوز بيعها، لتعذّر الانتفاع إلّا بالبيع [4] و قيل: لا يجوز، لإمكان الانتفاع بالإجارة للتسقيف و شبهه [5] و استجود بعضهم التفصيل [6] و هو غير جيّد، و مثله ما لو انكسر جذع من الشجرة أو زمنت الدابّة. و متى جاز البيع فهل يجب أن يشترى بثمنه ما يكون وقفاً مراعياً للأقرب فالأقرب؟ فيه وجهان، و لعلّ الأقرب العدم.


[1] الكافي 7: 35، ح 29، الفقيه 4: 242، ح 5577، التهذيب 9: 133، ح 565.

[2] الاحتجاج: 490.

[3] المسالك 5: 400.

[4] المبسوط 2: 300.

[5] السرائر 3: 167.

[6] المسالك 5: 400.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست