responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 208

و لو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة عند الشيخ [1] و أنكره ابن إدريس [2] و يدلّ على الأوّل روايتان معتبرتان [3].

قالوا: و مهما غرم الزوج من المهر و كان هناك مدلّس رجع به عليه، سواء كان وليّاً أو غيره، حتّى لو كان المدلّس هو المرأة رجع عليها أيضاً بمعنى أنّه لا يثبت عليه مهر لها، و لو انتفى التدليس فلا رجوع.

و ظاهرهم الرجوع بجميع المهر حيث يرجع، و استثنى جماعة منهم فيما إذا كان الرجوع على المرأة أقلّ ما يصلح أن يكون مهراً و هو ما يتموّل عادة [4]. و قيل: أقلّ مهر مثلها [5]. و الأشهر الأوّل.

تتمّة في التدليس:

و يرجع معناه إلى إظهار ما يوجب الكمال من غير وجوده أو إخفاء ما يوجب النقص، و فيها مسائل:

الأُولى: إذا تزوّج امرأة على أنّها حرّة فظهرت أمة، فإن كان ذلك بالشرط في نفس العقد فالمشهور أنّ للزوج فسخ النكاح

إذا كان العقد بإذن المولى و كان الزوج ممّن يجوز له عقد الإماء، و بدونه يقع باطلًا في الثاني و موقوفاً على الإجازة في الأوّل. و قيل: العقد باطل [6].

و إن لم يكن بالشرط في نفس العقد، بل ذكر قبل العقد و جرى العقد عليه ففي ثبوت الخيار قولان، و الأقرب أنّه ملحق بالأوّل. و قيل: العقد باطل [7]. ثمّ على تقدير صحّته موقوفاً إن رضي الزوج بالعقد و السيّد أيضاً حيث لم يأذن فلا بحث.

و إن فسخ الزوج فإن كان قبل الدخول فلا شيء عليه، و إن كان بعده وجب المهر، و هل هو المسمّى أو مهر المثل أو العشر إن كانت بكراً و نصفه إن كانت ثيّباً؟


[1] النهاية 2: 367.

[2] السرائر 2: 617.

[3] الوسائل 14: 608، الباب 15 من أبواب العيوب و التدليس، ح 2 و 3.

[4] نهاية المرام 1: 353.

[5] حكاه في المختلف 7: 206.

[6] المبسوط 4: 254.

[7] نهاية المرام 1: 351.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست