اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 207
السادسة: إذا ثبت العنّة بأحد الطرق فإن صبرت المرأة و لم ترافع مع علمها بالخيار فلا اعتراض عليها
و مقتضى تصريح جماعة أنّ المرافعة فوريّة و لزوم العقد بالصبر، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم، فإذا رفعته إليه أجّله سنة من حين المرافعة، و المشهور أنّه إن عجز عنها و عن غيرها في المدّة فلها الفسخ و كان لها نصف المهر، و إن واقعها أو غيرها فلا فسخ.
و المستفاد من صحيحة أبي حمزة و رواية أبي البختري أنّ المعتبر في الفسخ العجز عنها خاصّة [1]. و التأجيل سنة و تنصيف المهر بعد الفسخ هو المشهور بين الأصحاب، و يدلّ عليه الخبر الصحيح [2].
و ذهب ابن الجنيد إلى أنّ العنّة إن كانت متقدّمة على العقد جاز للمرأة الفسخ في الحال، و إن كانت حادثة بعد العقد أُجّل سنة من حين الترافع [3] و احتجّ له بروايات ضعيفة مطلقة لا بدّ من حملها على المقيّد.
و ذهب ابن الجنيد أيضاً إلى أنّ المرأة إن اختارت الفسخ بعد تمكينها إيّاه من نفسها وجب لها المهر و إن لم يولج [4]. و هو ضعيف.
السابعة: الفسخ إذا كان بعد الدخول استقرّ المهر المسمّى على الزوج
سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده على المشهور بين الأصحاب.
و قال في المبسوط: إن كان الفسخ بالمتجدّد بعد الدخول فالواجب المسمّى، و إن كان بعيب موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر المثل [5]. و إن كان الفسخ قبل الدخول سقط المهر إلّا في العنّة، فإنّه يجب عليه لها نصف المهر على الأشهر الأقوى، لصحيحة أبي حمزة [6].
[1] الوسائل 14: 612، الباب 14 من أبواب العيوب و التدليس، ح 9.
[2] الوسائل 14: 613، الباب 15 من أبواب العيوب و التدليس، ح 1.