اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 204
و عن ابن الجنيد أنّ الزنا قبل العقد و بعده يردّ به النكاح في المرأة و الرجل [1] لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [2] و الرواية مع عدم صحّة سندها غير واضحة الدلالة على المطلوب، و ذهب أكثر قدماء الأصحاب إلى أنّ المحدودة في الزنا يجوز للزوج فسخ نكاحها.
و ذهب المتأخّرون إلى أنّ ذلك كلّه ليس بعيب يجوز معه الردّ، و الأقوى عدم جواز الفسخ في المحدودة.
مسائل:
الأُولى: العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد موجبة للفسخ
بلا خلاف، و ما كان بعد العقد و الوطء فالمشهور بينهم أنّه لا يوجب الفسخ.
و في المسالك: لا خيار اتّفاقاً على ما يظهر من المصنّف و غيره [3] و ربّما يظهر من إطلاق كلام الشيخ جواز الفسخ فيه [4]. و ما كان بعد العقد قبل الوطء ففيه قولان، و أكثر المتأخّرين على العدم، و قد مرّ الحكم في العنن.
الثانية: خيار الفسخ على الفور عندهم و كذا التدليس
و صرّح بعضهم بأنّه إن توقّف ثبوته على المرافعة إلى الحاكم فالفوريّة في المرافعة إلى الحاكم، فإذا ثبت صار الفسخ فوريّاً، و في التحرير أطلق أنّ الفوري هو المرافعة إلى الحاكم و إن كانا متّفقين على العيب [5] و يعذّر جاهل أصل الخيار عندهم. و في جاهل الفوريّة وجهان.
الثالثة: الفسخ بالعيب ليس بطلاق
فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق من الشرائط، و لا يعدّ من الثلاث المحرّمة و لا يطّرد معه تنصيف المهر إذا كان قبل الدخول.