responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 204

و عن ابن الجنيد أنّ الزنا قبل العقد و بعده يردّ به النكاح في المرأة و الرجل [1] لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [2] و الرواية مع عدم صحّة سندها غير واضحة الدلالة على المطلوب، و ذهب أكثر قدماء الأصحاب إلى أنّ المحدودة في الزنا يجوز للزوج فسخ نكاحها.

و ذهب المتأخّرون إلى أنّ ذلك كلّه ليس بعيب يجوز معه الردّ، و الأقوى عدم جواز الفسخ في المحدودة.

مسائل:

الأُولى: العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد موجبة للفسخ

بلا خلاف، و ما كان بعد العقد و الوطء فالمشهور بينهم أنّه لا يوجب الفسخ.

و في المسالك: لا خيار اتّفاقاً على ما يظهر من المصنّف و غيره [3] و ربّما يظهر من إطلاق كلام الشيخ جواز الفسخ فيه [4]. و ما كان بعد العقد قبل الوطء ففيه قولان، و أكثر المتأخّرين على العدم، و قد مرّ الحكم في العنن.

الثانية: خيار الفسخ على الفور عندهم و كذا التدليس

و صرّح بعضهم بأنّه إن توقّف ثبوته على المرافعة إلى الحاكم فالفوريّة في المرافعة إلى الحاكم، فإذا ثبت صار الفسخ فوريّاً، و في التحرير أطلق أنّ الفوري هو المرافعة إلى الحاكم و إن كانا متّفقين على العيب [5] و يعذّر جاهل أصل الخيار عندهم. و في جاهل الفوريّة وجهان.

الثالثة: الفسخ بالعيب ليس بطلاق

فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق من الشرائط، و لا يعدّ من الثلاث المحرّمة و لا يطّرد معه تنصيف المهر إذا كان قبل الدخول.


[1] نقله عنه في المختلف 7: 206.

[2] الوسائل 14: 601، الباب 6 من أبواب العيوب و التدليس، ح 4.

[3] المسالك 8: 123.

[4] المبسوط 4: 252.

[5] التحرير 2: 29 س 23.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست