اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 203
الرابع: أنّه ليس بعيب مطلقاً، و هو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط و الخلاف [1] و ابن البرّاج [2] و الصدوق في المقنع [3] و لعلّ الأقرب الأوّل، لصحيحة داود بن سرحان [4] و رواية محمّد بن مسلم [5].
و منها: الرتق، و في الصحاح: الرتق بالتحريك مصدر قولك: «امرأة رتقاء» بيّنة الرتق لا يستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضع منها. و قريب منه في القاموس.
و في القواعد: إنّه عبارة عن كون الفرج ملتحماً بحيث لا يكون فيه مدخل للذكر [6]. و في التحرير: إنّه لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر [7]. و على هذا يكون مرادفاً للعفل، و قد مرّ حكمه.
و المشهور أنّ الرتق عيب يوجب الردّ، و نقل بعضهم الإجماع عليه [8] و تردّد فيه المحقّق ثمّ رجّح ذلك [9] و يستفاد ذلك من التعليل المذكور في صحيحة أبي الصبّاح [10].
و إذا أمكن إزالة المانع بالمعالجة و رضيت بذلك لم يثبت الخيار على ما صرّح به بعضهم [11] و هو غير بعيد. و لا يثبت الخيار إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها على الأشهر خلافاً للصدوق [12]. و يدلّ على قوله موثّقة الفضل بن يونس [13] و رواية السكوني [14].