responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 203

الرابع: أنّه ليس بعيب مطلقاً، و هو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط و الخلاف [1] و ابن البرّاج [2] و الصدوق في المقنع [3] و لعلّ الأقرب الأوّل، لصحيحة داود بن سرحان [4] و رواية محمّد بن مسلم [5].

و منها: الرتق، و في الصحاح: الرتق بالتحريك مصدر قولك: «امرأة رتقاء» بيّنة الرتق لا يستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضع منها. و قريب منه في القاموس.

و في القواعد: إنّه عبارة عن كون الفرج ملتحماً بحيث لا يكون فيه مدخل للذكر [6]. و في التحرير: إنّه لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر [7]. و على هذا يكون مرادفاً للعفل، و قد مرّ حكمه.

و المشهور أنّ الرتق عيب يوجب الردّ، و نقل بعضهم الإجماع عليه [8] و تردّد فيه المحقّق ثمّ رجّح ذلك [9] و يستفاد ذلك من التعليل المذكور في صحيحة أبي الصبّاح [10].

و إذا أمكن إزالة المانع بالمعالجة و رضيت بذلك لم يثبت الخيار على ما صرّح به بعضهم [11] و هو غير بعيد. و لا يثبت الخيار إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها على الأشهر خلافاً للصدوق [12]. و يدلّ على قوله موثّقة الفضل بن يونس [13] و رواية السكوني [14].


[1] المبسوط 4: 249، الخلاف 4: 346، المسألة 124.

[2] المهذّب 2: 231.

[3] المقنع: 104.

[4] الوسائل 14: 597، الباب 2 من أبواب العيوب و التدليس، ح 6.

[5] الوسائل 14: 594، الباب 1 من أبواب العيوب و التدليس، ح 12.

[6] القواعد 3: 67.

[7] التحرير 2: 28 س 29.

[8] جامع المقاصد 13: 244.

[9] المختصر النافع: 186.

[10] الوسائل 14: 598، الباب 3 من أبواب العيوب و التدليس، ح 1.

[11] نهاية المرام 1: 334.

[12] المقنع: 109.

[13] الوسائل 14: 601، الباب 6 من أبواب العيوب و التدليس، ح 2.

[14] الوسائل 14: 601، الباب 6 من أبواب العيوب و التدليس، ذيل الحديث 3.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست