responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 202

المحقّق في الشرائع إلى جواز الفسخ معه [1] و هو جيّد، و يدلّ عليه صحيحة أبي الصبّاح [2] و غيرها، و صدق الاسم.

و منها: الإفضاء، و المراد به ذهاب الحاجز بين مخرج البول و الحيض، و لا خلاف بين الأصحاب في كونه عيباً موجباً لجواز الفسخ، للنصّ، و هو صحيحة أبي عبيدة [3].

و منها: العمى على المشهور بين الأصحاب، و ربّما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط و الخلاف أنّه ليس بعيب [4] و الأصحّ الأوّل، لصحيحة داود بن سرحان [5] و غيرها.

و منها: الإقعاد، و قد صرّح الأكثر بكونه عيباً و لم يذكره بعضهم، و الأصحّ أنّه عيب، لصحيحة أبي عبيدة [6] و داود بن سرحان [7] المتضمّنتين لجواز الفسخ بالزمانة، و الإقعاد زمانة.

و منها: العرج، و اختلف الأصحاب فيه على أقوال:

الأوّل: أنّه عيب مطلقاً، و إليه ذهب الأكثر.

الثاني: ثبوته بشرط كونه بيّناً، و هو قول العلّامة في التحرير و المختلف و نقله عن ابن إدريس [8] و يمكن إرجاعه إلى القول الأوّل.

الثالث: تقييده ببلوغه إلى حدّ الإقعاد، و هو قول المحقّق و العلّامة في القواعد و الإرشاد [9].


[1] الشرائع 2: 320.

[2] الوسائل 14: 593، الباب 1 من أبواب العيوب و التدليس، ح 4.

[3] الوسائل 14: 596، الباب 2 من أبواب العيوب و التدليس، ح 1.

[4] المبسوط 4: 249، الخلاف 4: 346، المسألة 124.

[5] الوسائل 14: 597، الباب 2 من أبواب العيوب و التدليس، ح 6.

[6] الوسائل 14: 596، الباب 2 من أبواب العيوب و التدليس، ح 1.

[7] الوسائل 14: 599، الباب 4 من أبواب العيوب و التدليس، ح 1.

[8] التحرير 2: 29 س 2، المختلف 7: 187.

[9] القواعد 3: 66، الإرشاد 2: 28.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست