اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 202
المحقّق في الشرائع إلى جواز الفسخ معه [1] و هو جيّد، و يدلّ عليه صحيحة أبي الصبّاح [2] و غيرها، و صدق الاسم.
و منها: الإفضاء، و المراد به ذهاب الحاجز بين مخرج البول و الحيض، و لا خلاف بين الأصحاب في كونه عيباً موجباً لجواز الفسخ، للنصّ، و هو صحيحة أبي عبيدة [3].
و منها: العمى على المشهور بين الأصحاب، و ربّما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط و الخلاف أنّه ليس بعيب [4] و الأصحّ الأوّل، لصحيحة داود بن سرحان [5] و غيرها.
و منها: الإقعاد، و قد صرّح الأكثر بكونه عيباً و لم يذكره بعضهم، و الأصحّ أنّه عيب، لصحيحة أبي عبيدة [6] و داود بن سرحان [7] المتضمّنتين لجواز الفسخ بالزمانة، و الإقعاد زمانة.
و منها: العرج، و اختلف الأصحاب فيه على أقوال:
الأوّل: أنّه عيب مطلقاً، و إليه ذهب الأكثر.
الثاني: ثبوته بشرط كونه بيّناً، و هو قول العلّامة في التحرير و المختلف و نقله عن ابن إدريس [8] و يمكن إرجاعه إلى القول الأوّل.
الثالث: تقييده ببلوغه إلى حدّ الإقعاد، و هو قول المحقّق و العلّامة في القواعد و الإرشاد [9].