اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 201
في جانب المرأة، قال بعض الأصحاب: و موضع الخلاف ما إذا كان محكوماً له بالذكوريّة أو الأُنوثيّة أمّا لو كانت مشكلًا تبيّن فساد النكاح [1] و هو حسن و المشهور بين الأصحاب أنّه لا يردّ الزوج بشيء غير العيوب الأربعة المذكورة.
و ذهب ابن البرّاج في المهذّب إلى اشتراك الرجل و المرأة في كون كلّ من الجنون و الجذام و البرص و العمى موجب للخيار في النكاح [2] و كذلك ابن الجنيد و زاد العرج و الزنا [3].
قال في المسالك: و دليلهما في غير الجذام و البرص غير واضح، أمّا فيهما ففي غاية الجودة مستدلا عليه بصحيحة الحلبي و ادّعاء الأولويّة بالنسبة إلى ردّ المرأة [4] و في الوجهين تأمّل.
و عيوب المرأة منها: الجنون، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [5] و غيرها، و هو فساد العقل، فمتى تحقّق بأيّ سبب كان دائماً أو أدواراً تحقّق معه الحكم، و الظاهر أنّه يشترط استقراره، فلا عبرة بعروضه وقتاً من الأوقات إذا زال من غير عود، إذ لا يصدق على من به ذلك المجنون عرفاً.
و منها: الجذام و البرص، و هما مرضان معروفان، لصحيحة عبد الرحمن و غيرها [6] فمتى علم تحقّق الحكم، و متى اشتبه اتّبع شهادة عدلين أو إخبار جماعة يفيد قولهم العلم.
و منها: القرن، و الأصحّ أنّه هو العفل، و ربّما يظهر من كلام بعض أهل اللغة أنّهما متغايران، و الظاهر أنّ المراد منهما أن يكون في الفرج شيء من عظم أو لحم يمنع من الوطء بحيث يتعذّر أو يتعسّر، و إذا لم يتعذّر الوطء و أمكن بعسر هل يجوز معه الفسخ؟ المشهور بين الأصحاب حتّى كاد أن يكون إجماعاً العدم. و مال