responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 201

في جانب المرأة، قال بعض الأصحاب: و موضع الخلاف ما إذا كان محكوماً له بالذكوريّة أو الأُنوثيّة أمّا لو كانت مشكلًا تبيّن فساد النكاح [1] و هو حسن و المشهور بين الأصحاب أنّه لا يردّ الزوج بشيء غير العيوب الأربعة المذكورة.

و ذهب ابن البرّاج في المهذّب إلى اشتراك الرجل و المرأة في كون كلّ من الجنون و الجذام و البرص و العمى موجب للخيار في النكاح [2] و كذلك ابن الجنيد و زاد العرج و الزنا [3].

قال في المسالك: و دليلهما في غير الجذام و البرص غير واضح، أمّا فيهما ففي غاية الجودة مستدلا عليه بصحيحة الحلبي و ادّعاء الأولويّة بالنسبة إلى ردّ المرأة [4] و في الوجهين تأمّل.

و عيوب المرأة منها: الجنون، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [5] و غيرها، و هو فساد العقل، فمتى تحقّق بأيّ سبب كان دائماً أو أدواراً تحقّق معه الحكم، و الظاهر أنّه يشترط استقراره، فلا عبرة بعروضه وقتاً من الأوقات إذا زال من غير عود، إذ لا يصدق على من به ذلك المجنون عرفاً.

و منها: الجذام و البرص، و هما مرضان معروفان، لصحيحة عبد الرحمن و غيرها [6] فمتى علم تحقّق الحكم، و متى اشتبه اتّبع شهادة عدلين أو إخبار جماعة يفيد قولهم العلم.

و منها: القرن، و الأصحّ أنّه هو العفل، و ربّما يظهر من كلام بعض أهل اللغة أنّهما متغايران، و الظاهر أنّ المراد منهما أن يكون في الفرج شيء من عظم أو لحم يمنع من الوطء بحيث يتعذّر أو يتعسّر، و إذا لم يتعذّر الوطء و أمكن بعسر هل يجوز معه الفسخ؟ المشهور بين الأصحاب حتّى كاد أن يكون إجماعاً العدم. و مال


[1] المسالك 8: 109.

[2] المهذّب 2: 231.

[3] نقله في المختلف 7: 184 و 185.

[4] المسالك 8: 110.

[5] الوسائل 14: 593، الباب 1 من أبواب العيوب و التدليس، ح 1.

[6] الوسائل 14: 593، الباب 1 من أبواب العيوب و التدليس، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست