اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 20
و لو وقع بين الموقوف عليهم خلف شديد جاز بيعه، لصحيحة عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه: أنّ الرجل ذكر أنّ بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافاً شديداً و أنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع إلى كلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته؟ فكتب (عليه السلام) إليه بخطّه: و أعلمه أنّ رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فليبع، فإنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس [1].
و اعلم أنّ كلام الأصحاب مختلف، فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الاختلاف بين الأرباب و خوف الخراب [2]. و منهم من اكتفى بأحدهما [3] و المذكور في كلام الإمام مجرّد الاختلاف، فلعلّ الوجه العمل به.
و ذكر الصدوق بعد الرواية المذكورة: هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، و لو كان عليهم و على أولادهم و من بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبداً [4]. و لا يظهر التخصيص في الرواية.
و لعلّ نظر الصدوق على أنّ في صورة التعميم لا ينحصر الحقّ في الموجودين فكيف يسوغ بيعهم.
و لو لم يقع خلف و كان البيع أنفع لهم قيل: يجوز بيعه [5]، و قيل: لا. و الّذي وصل إليَّ في هذا الباب صحيحة عليّ بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها و جعل لك في الوقف الخمس و يسأل رأيك في بيع حصّتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة؟ فكتب إليَّ: أعلم فلاناً أنّي آمره أن يبيع حقَّي من الضيعة و إيصال ثمن ذلك إليَّ و أنّ ذلك رأيي إن شاء اللّٰه، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له [6].
[1] الوسائل 13: 305، الباب 6 من أبواب الوقوف و الصدقات، ح 6.