responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 199

و قد يستدلّ على هذا الحكم بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل [1] و استضعف بأنّ المتبادر من ردّ النكاح فسخه من قبل الزوج إذا ظهر في الزوجة إحدى هذه الصور، و ينبّه عليها ذكر العفل أيضاً من جملتها.

و الرواية غير صحيحة في التهذيب [2] و رواها في الفقيه مع زيادة [3] يؤيّد ما ذكرنا. و المسألة عندي موضع إشكال و تردّد.

و منها: الخصاء، و هو سلّ الأُنثيين، و أُلحق به الوجاء، و هو رضّ الخصيتين بحيث يبطل قوّتها، و في القاموس أنّه بمعنى الخصاء. و المشهور بين الأصحاب كون الخصاء عيباً، للروايات المستفيضة [4].

و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إنّ الخصاء ليس بعيب مطلقاً [5]. و الأوّل أقرب.

و الخصاء إنّما يكون عيباً إذا كان سابقاً على العقد، و قيل: بثبوت الحكم في اللاحق [6]. و لا أعرف دليلًا عليه. و أمّا الوجاء فإن كان من أفراد الخصاء عمّته الروايات الّتي هي مستند الحكم، و إلّا كان للتأمّل فيه مجال.

و منها: العنن، و عرّفه بعضهم بأنّه مرض يضعّف معه القوّة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج [7]. و في القاموس: العنّين كسكّين من لا يأتي النساء عجزاً و لا يريدهنّ [8]. و مقتضاه اعتبار عدم إرادة النساء مع العجز عن إتيانهنّ، و لا خلاف بينهم في أنّ العنن عيب يوجب خيار المرأة في فسخ النكاح مع تقدّمه على العقد،


[1] الوسائل 14: 593، الباب 11 من أبواب العيوب و التدليس، ح 6.

[2] التهذيب 7: 428، ح 1708.

[3] الفقيه 3: 522، ح 4818 و 4819.

[4] الوسائل 14: 608، الباب 13 من أبواب العيوب و التدليس.

[5] راجع البسوط 4: 250، الخلاف 4: 358.

[6] المبسوط 4:. 25، الخلاف 4: 357، المسألة 141.

[7] الشرائع 2: 318.

[8] القاموس المحيط 4: 249، مادة (عنن).

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست