اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 199
و قد يستدلّ على هذا الحكم بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل [1] و استضعف بأنّ المتبادر من ردّ النكاح فسخه من قبل الزوج إذا ظهر في الزوجة إحدى هذه الصور، و ينبّه عليها ذكر العفل أيضاً من جملتها.
و الرواية غير صحيحة في التهذيب [2] و رواها في الفقيه مع زيادة [3] يؤيّد ما ذكرنا. و المسألة عندي موضع إشكال و تردّد.
و منها: الخصاء، و هو سلّ الأُنثيين، و أُلحق به الوجاء، و هو رضّ الخصيتين بحيث يبطل قوّتها، و في القاموس أنّه بمعنى الخصاء. و المشهور بين الأصحاب كون الخصاء عيباً، للروايات المستفيضة [4].
و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: إنّ الخصاء ليس بعيب مطلقاً [5]. و الأوّل أقرب.
و الخصاء إنّما يكون عيباً إذا كان سابقاً على العقد، و قيل: بثبوت الحكم في اللاحق [6]. و لا أعرف دليلًا عليه. و أمّا الوجاء فإن كان من أفراد الخصاء عمّته الروايات الّتي هي مستند الحكم، و إلّا كان للتأمّل فيه مجال.
و منها: العنن، و عرّفه بعضهم بأنّه مرض يضعّف معه القوّة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج [7]. و في القاموس: العنّين كسكّين من لا يأتي النساء عجزاً و لا يريدهنّ [8]. و مقتضاه اعتبار عدم إرادة النساء مع العجز عن إتيانهنّ، و لا خلاف بينهم في أنّ العنن عيب يوجب خيار المرأة في فسخ النكاح مع تقدّمه على العقد،
[1] الوسائل 14: 593، الباب 11 من أبواب العيوب و التدليس، ح 6.