اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 196
غيره من ضروب الاستمتاع. و لو أحلّ له التقبيل أو اللمس اقتصر عليه. و لو أحلّ له الوطء حلّ له ما دونه من مقدّمات الاستمتاع، لأنّ تحليل الأقوى يستلزم تحليل الأضعف. و لو أحلّ له الخدمة لم يحلّ له الوطء و كذا العكس.
و إذا حصل من تحليل الوطء ولد فإن شرط الأب على المولى الحرّيّة في عقد التحليل كان حرّا و لا قيمة على الأب بلا خلاف، و إن شرط المولى الرقّيّة بني على الخلاف في صحّة هذا الشرط في نكاح الأمة و عدمه.
و إن أطلق ففيه للأصحاب قولان، أحدهما: قول الشيخ في النهاية و هو أنّه رقّ و على أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال، و إن لم يكن له مال استسعى في ثمنه.
و ثانيهما: أنّه حرّ، و هو قول المرتضى و ابن إدريس و جمع من المتأخّرين. و منشأ الخلاف اختلاف الروايات، فبعضها يدلّ على أنّ الولد لمولى الجارية كصحيحة ضريس [1] و ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن عثمان عن الحسين العطّار [2]. و في بعضها: يضمّ إليه ولده و تردّ الجارية إلى مولاها كصحيحة زرارة، و هي مذكورة في الكافي في الحسن [3] و حسنة حريز [4] و في رواية إبراهيم بن عبد الحميد: يقوّم الولد عليه بقيمته [5].
و في موثّقة إسحاق بن عمّار: ملحق بالحرّ من أبويه [6]. و في رواية عبد اللّٰه بن محمّد: الولد له و الأُمّ للمولى [7]. و جمع ابن بابويه بين صحيحة زرارة الدالّة على أنّه يضمّ إليه ولده و صحيحة ضريس الدالّة على أنّ الولد لمولى الجارية بأنّه يضمّ إليه ولده يعني بالقيمة [8] و هو جيّد.
[1] الوسائل 14: 540، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.