responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 196

غيره من ضروب الاستمتاع. و لو أحلّ له التقبيل أو اللمس اقتصر عليه. و لو أحلّ له الوطء حلّ له ما دونه من مقدّمات الاستمتاع، لأنّ تحليل الأقوى يستلزم تحليل الأضعف. و لو أحلّ له الخدمة لم يحلّ له الوطء و كذا العكس.

و إذا حصل من تحليل الوطء ولد فإن شرط الأب على المولى الحرّيّة في عقد التحليل كان حرّا و لا قيمة على الأب بلا خلاف، و إن شرط المولى الرقّيّة بني على الخلاف في صحّة هذا الشرط في نكاح الأمة و عدمه.

و إن أطلق ففيه للأصحاب قولان، أحدهما: قول الشيخ في النهاية و هو أنّه رقّ و على أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال، و إن لم يكن له مال استسعى في ثمنه.

و ثانيهما: أنّه حرّ، و هو قول المرتضى و ابن إدريس و جمع من المتأخّرين. و منشأ الخلاف اختلاف الروايات، فبعضها يدلّ على أنّ الولد لمولى الجارية كصحيحة ضريس [1] و ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن عثمان عن الحسين العطّار [2]. و في بعضها: يضمّ إليه ولده و تردّ الجارية إلى مولاها كصحيحة زرارة، و هي مذكورة في الكافي في الحسن [3] و حسنة حريز [4] و في رواية إبراهيم بن عبد الحميد: يقوّم الولد عليه بقيمته [5].

و في موثّقة إسحاق بن عمّار: ملحق بالحرّ من أبويه [6]. و في رواية عبد اللّٰه بن محمّد: الولد له و الأُمّ للمولى [7]. و جمع ابن بابويه بين صحيحة زرارة الدالّة على أنّه يضمّ إليه ولده و صحيحة ضريس الدالّة على أنّ الولد لمولى الجارية بأنّه يضمّ إليه ولده يعني بالقيمة [8] و هو جيّد.


[1] الوسائل 14: 540، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.

[2] التهذيب 7: 246، ح 1069.

[3] الكافي 5: 469، ح 6.

[4] الوسائل 14: 540، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 3.

[5] الوسائل 14: 541، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 5.

[6] الوسائل 14: 541، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 7.

[7] الوسائل 14: 541، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 6.

[8] الفقيه 3: 457، ذيل الحديث 4578.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست