اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 194
و إذا اشترى أمة ذات زوج فأجاز نكاحه لم يكن له بعد ذلك الفسخ، لا أعلم في ذلك خلافاً، و يدلّ عليه رواية أبي الصبّاح الكناني [1]. و كذا لو علم و لم يتعرّض، و هذا مبنيّ على كون الخيار فوريّاً، فلا يجوز له حينئذٍ وطؤها ما لم تفارق الزوج، و تعتدّ منه إن كانت من ذوات العدد.
و إذا فسخ المشتري العقد لا تحلّ له حتّى تنقضي عدّتها من الفسخ كالطلاق بمضيّ قرءين أو شهر و نصف إن لم تحض و مثلها تحيض على قول، و على قول آخر يكفي الاستبراء بحيضة أو خمسة و أربعين يوماً.
السادسة عشر: يجوز شراء النساء ذوات الأزواج من أهل الحرب
و لو من الزوج، و كذا شراء بناتهم و أبنائهم و لو من الآباء، و يترتّب على هذا الملك أحكامه الّتي من جملتها حلّ الوطء، و كذا شراء ما يسبيه أهل الحرب و إن كان جميعه أو بعضه للإمام (عليه السلام)، لأنّهم أذنوا لنا في ذلك. و لا يجب فيه الخمس، لأنّهم (عليهم السلام) أحلّوا المناكح لشيعتهم.
السابعة عشر: ملك المنفعة في حكم ملك الرقبة في جواز الوطء به
لصحيحة ابن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت: إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال؟ فقال: نعم [2]. و عن رفاعة في الصحيح عنه مثله [3]. و حسنة زرارة [4] و موثّقة ضريس بن عبد الملك [5] و غيرها.
و لا بدّ من الصيغة، و قد اتّفق الأصحاب على الاجتزاء بلفظ التحليل، و هو الوارد في النصوص، فإن قال: «أحللت لك وطء فلانة» صحّ. و لو قال: «جعلتك في حلّ من وطئها» قاصداً به الإنشاء فالأظهر الصحّة.
[1] الوسائل 14: 555، الباب 48 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.
[2] الوسائل 14: 537، الباب 35 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.
[3] الوسائل 14: 537، الباب 35 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 2.
[4] الوسائل 14: 540، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ذيل الحديث 4.
[5] الوسائل 14: 540، الباب 37 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 194