اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 192
لها، أو مضيّ زمان يحصل القطع بحصول الحيض فيه كتربّص شهر فيمن اختلّت عادتها في شهرين؟ أوجه، و لعلّ الأوجَه الثالث إن اتّفق القطع، و إلّا فالثاني.
و يستثنى من الحكم بوجوب الاستبراء مواضع، منها: أن تكون عند انتقالها إليه حائضاً فيكتفي بإتمام الحيضة على المشهور، لصحيحة الحلبي [1] المنقولة في الحسن أيضاً. و خالف ابن إدريس. و الأوّل أقرب.
و منها: أن تكون لعدل و أخبر باستبرائها، و المذكور في النصوص الثقة و الأمانة، و جماعة من الأصحاب حملوه على العدل، لعدم الوثوق بالفاسق. و فيه تأمّل.
و أوجب ابن إدريس هنا أيضاً الاستبراء. و هو ضعيف، و رواية عبد اللّٰه بن سنان [2] محمولة على الكراهة.
و منها: أن تكون منتقلة عن امرأة، فلا يجب استبراؤها على المشهور الأقرب، خلافاً لابن إدريس. و يدلّ على الأوّل صحيحة رفاعة و صحيحة حفص و صحيحة زرارة [3].
و منها: أن تكون يائسة عن المحيض أو صغيرة لم تبلغ المحيض، للأصل و الأخبار.
و منها: الحامل، و فيها خلاف بين الأصحاب، فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف و كتابي الأخبار إلى جواز وطئه في حال الحمل مطلقاً على كراهية، و اختار في النهاية التحريم قبل مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيّام. و ذهب جماعة إلى التحريم مطلقاً. و الروايات الواردة بالنهي غير ناهضة بالدلالة على التحريم.
و إذا ملك أمة بالشراء و نحوه فأعتقها كان له العقد عليها و وطؤها من غير استبراء، و الاستبراء أفضل، لصحيحة محمّد بن مسلم [4] و رواية عبيد بن زرارة [5]
[1] الوسائل 14: 498، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.
[2] الوسائل 13: 39، الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، ح 5.
[3] الوسائل 14: 505، الباب 7 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 2.
[4] الوسائل 14: 514، الباب 16 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.
[5] الوسائل 14: 514، الباب 16 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 2.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 192