responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 19

متّضح عندي، فالإشكال في المسألة ثابت.

و كذا فيما لو علم كونه وقفاً و لم يعلم مصرفه، و لم أطّلع في هذا الباب إلّا على رواية واحدة هي رواية أبي عليّ بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلمّا وفرت المال خبّرت أنّ الأرض وقف؟ فقال: لا يجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغلّة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه. قلت: لا أعرف لها ربّاً. قال: تصدّق بغلّتها [1].

و لو وقف على وجوه البرّ و أطلق صرف في الفقراء و المساكين و كلّ مصلحة يتقرّب بها إلى اللّٰه تعالى كنفع طلبة العلم و عمارة المساجد و المدارس و القناطر و المشاهد و إعانة الحاجّ و الزائرين و أكفان الموتى و نحو ذلك، و في جواز صرفه في مطلق نفع المسلمين و إن كانوا أغنياء وجه، و لا يجب تحرّي الأكمل.

و إذا وقف في سبيل اللّٰه انصرف إلى ما يكون و صلة إلى الثواب، و قيل: يختصّ بالغزاة المطوّعة و بالحجّ و العمرة فيقسَّم أثلاثاً [2]. و قيل: سبيل اللّٰه المجاهدون [3]. و الأوّل أقرب.

و لو قال: في سبيل اللّٰه و سبيل الثواب و سبيل الخير، كان واحداً على الأقرب، و خالف فيه بعض الأصحاب [4] و المشهور أنّه ينتقل الموقوف عن ملك الواقف، و عن ظاهر أبي الصلاح أنّه لا ينتقل [5]. و على الأوّل فالمشهور أنّه ينتقل إلى الموقوف عليه، و منهم من فصّل فجعل الملك للّٰه تعالى في الجهات العامّة كالمسجد، و على المشهور لو وقف حصّته من عبد لم يصحّ عتقه لا من الواقف، للانتقال عنه، و لا من الموقوف عليه، لتعلّق حقّ البطون به.

و لو وقف مسجداً فخرب بحيث لا يبقى أثر أو خربت القرية أو المحلّة لم يعد إلى ملك الواقف و لا يخرج العرصة عن الوقف في غير الأرض الخراجيّة، و كذا لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف.


[1] الوسائل 13: 303، الباب 6 من أبواب الوقوف و الصدقات، ح 1.

[2] المبسوط 2: 294.

[3] الوسيلة: 371.

[4] الخلاف 3: 545، المسألة 12.

[5] انظر الكافي في الفقه: 325.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست