اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 19
متّضح عندي، فالإشكال في المسألة ثابت.
و كذا فيما لو علم كونه وقفاً و لم يعلم مصرفه، و لم أطّلع في هذا الباب إلّا على رواية واحدة هي رواية أبي عليّ بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلمّا وفرت المال خبّرت أنّ الأرض وقف؟ فقال: لا يجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغلّة في ملكك ادفعها إلى من أوقفت عليه. قلت: لا أعرف لها ربّاً. قال: تصدّق بغلّتها [1].
و لو وقف على وجوه البرّ و أطلق صرف في الفقراء و المساكين و كلّ مصلحة يتقرّب بها إلى اللّٰه تعالى كنفع طلبة العلم و عمارة المساجد و المدارس و القناطر و المشاهد و إعانة الحاجّ و الزائرين و أكفان الموتى و نحو ذلك، و في جواز صرفه في مطلق نفع المسلمين و إن كانوا أغنياء وجه، و لا يجب تحرّي الأكمل.
و إذا وقف في سبيل اللّٰه انصرف إلى ما يكون و صلة إلى الثواب، و قيل: يختصّ بالغزاة المطوّعة و بالحجّ و العمرة فيقسَّم أثلاثاً [2]. و قيل: سبيل اللّٰه المجاهدون [3]. و الأوّل أقرب.
و لو قال: في سبيل اللّٰه و سبيل الثواب و سبيل الخير، كان واحداً على الأقرب، و خالف فيه بعض الأصحاب [4] و المشهور أنّه ينتقل الموقوف عن ملك الواقف، و عن ظاهر أبي الصلاح أنّه لا ينتقل [5]. و على الأوّل فالمشهور أنّه ينتقل إلى الموقوف عليه، و منهم من فصّل فجعل الملك للّٰه تعالى في الجهات العامّة كالمسجد، و على المشهور لو وقف حصّته من عبد لم يصحّ عتقه لا من الواقف، للانتقال عنه، و لا من الموقوف عليه، لتعلّق حقّ البطون به.
و لو وقف مسجداً فخرب بحيث لا يبقى أثر أو خربت القرية أو المحلّة لم يعد إلى ملك الواقف و لا يخرج العرصة عن الوقف في غير الأرض الخراجيّة، و كذا لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف.
[1] الوسائل 13: 303، الباب 6 من أبواب الوقوف و الصدقات، ح 1.