اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 187
فلو أخّر لا لعذر سقط خياره، و من العذر الجهل بأصل الخيار، و في كون الجهل بفوريّته عذراً وجهان. و كذا الحكم لو بيع العبد و تحته أمة، لصحيحة محمّد ابن مسلم [1].
و لو كانت تحته حرّة ففي ثبوت الخيار قولان، أشهرهما ذلك، و قيل: بالعدم، و هو مختار ابن إدريس. و لا يبعد ترجيح الأوّل، للتعليل المذكور فيما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان عن ابن مسكان الثقة عن الحسن بن زياد المشترك قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية يطأها فبلغه أنّ لها زوجاً؟ قال: يطأها، فإنّ بيعها طلاقها، و ذلك أنّهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا [2]. و التعليل المذكور في رواية سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء [3].
و هل يثبت الخيار لمولى الآخر؟ فيه قولان، أقربهما العدم و اختاره ابن إدريس.
و لو كانا لمالك فباعهما الآخر كان الخيار له. و لو باعهما لاثنين كان الخيار لكلّ واحد من المبتاعين. و لو باع أحدهما كان الخيار للمشتري، و المشهور أنّه يثبت الخيار للبائع أيضاً.
و يظهر من جماعة منهم الفرق بين أن يكون مولى الآخر هو البائع أو غيره و أنّه يثبت الخيار في الأوّل خاصّة. و الأظهر عدم ثبوت الخيار في الموضعين كما اختاره بعض المتأخّرين.
و على القول المشهور لا يثبت عقدهما إلّا برضاء المتبايعين، و لو حصل منهما
[1] الوسائل 14: 553، الباب 47 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.