اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 179
لمولاها و الولد رقّ، و هذا كلّه مع عدم إجازة المولى العقد أو مع إجازته إن قلنا: إنّ الإجازة مصحّحة للعقد من حينها، أمّا لو قلنا: إنّ الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حينه يلحق به الولد مطلقاً و يسقط عنه الحدّ. و إن كان قد وطئ محرّماً في صورة العلم فيلزم التعزير و يلزمه المهر.
و إذا ادّعت الحرّية فعقد عليها الحرّ و دخل بها، فإن كان عالماً بالتحريم للعلم بفساد دعواها فحكمه كالصورة الاولى من المسألة السابقة، و إن كان جاهلًا بالحال إمّا لدعواها الحرّيّة الأصليّة و هو مبنيّ على الظاهر أو كان عالماً بكونها مملوكة ثمّ حصل له الظنّ بصدق دعواها بالقرائن مثلًا، أو توهّم جواز التعويل على مجرّد دعواها فالحكم عدم لزوم الحدّ، و أطلق الأصحاب الحكم بلزوم المهر، بل ادّعى عليه بعضهم إجماع المسلمين. و لم يفرّقوا بين كونها عالمة أو جاهلة، لكن للتأمّل في ذلك في صورة علمها بالتحريم مجال.
و في تقدير المهر أقوال:
أحدها: أنّه المسمّى، و هو قول الأكثر.
و ثانيها: أنّه مهر المثل.
و ثالثها: وجوب عشر قيمتها إن كانت بكراً و نصفه إن كانت ثيّباً، و هو مختار النهاية و القاضي و ابن حمزة و هو جيّد عملًا بالنصّ الصحيح، و لو دفع إليها مهراً استعاد ما وجد منه و يتبعها بما تلف بعد عتقها.
و لو أولدها فعند جماعة من الأصحاب أنّ الولد حرّ و لزم الأب قيمته للمولى. و ذهب جماعة منهم الشيخ إلى أنّ الولد رقّ و على الزوج أن يفكّهم بالقيمة و يلزم المولى دفعهم إليه.
و يدلّ على الأوّل قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الوليد بن صبيح: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى [1]. و حسنة زرارة حيث ذكر فيها: إن أقام
[1] الوسائل 14: 577، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 179