اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 177
و لو أذن بعض الملّاك دون بعض لم يمض إلّا برضاء الباقين أو إجازتهم بعد العقد على الأقرب.
الثانية: إذا كان الأبوان رقّاً تبعهما الولد فكان ملكاً لمالكهما
فإن كانا لاثنين فالمشهور أنّ الولد بينهما نصفين و لا يتبع الامّ كما في باقي الحيوانات إذا إذنا أو لم يأذنا، و لم أجد لذلك نصّاً، إلّا أنّ عدم خروجه عن ملكهما و عدم الترجيح يقتضي ذلك.
و عن أبي الصلاح أنّه ذهب إلى أنّه يتبع الامّ كما في باقي الحيوانات. و لو اشترطه أحدهما أو اشترط زيادة عن نصيبه اتّبع. قالوا: و لو أذن أحدهما دون الآخر كان الولد لمن لم يأذن، و لم أجد بذلك نصّاً.
و إذا كان أحد الأبوين حرّا و لم يشترط المولى رقّيّة الولد فالولد حرّ على المشهور بين الأصحاب. و خالف فيه ابن الجنيد و يدلّ على الأوّل روايات متعدّدة كصحيحة جميل بن درّاج [1] و حسنة ابن أبي عمير [2] و حسنة جميل و ابن بكير [3] و مرسلة ابن أبي عمير [4] و غيرها.
و استدلّ لابن الجنيد بروايتين ضعيفتين و ردّ باستضعافهما، لكن يدلّ عليه صحيحة الحلبي [5] و صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [6] فالمسألة لا تخلو عن إشكال، و لا يبعد الترجيح للأوّل، لكثرة الروايات الدالّة عليه.
و إذا اشترطت الحرّيّة فلا إشكال في تحقّقها، و لو اشترط الرقّيّة فالمشهور تحقّقها، و قوّى بعضهم العدم. و لعلّه أوجه.
و على تقدير فساد الشرط فالظاهر أنّه يتبعه العقد، و يحتمل صحّة العقد مع
[1] الوسائل 14: 529، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 6.
[2] الوسائل 14: 529، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 3.
[3] الوسائل 14: 529، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 4.
[4] الوسائل 14: 529، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 5.
[5] الوسائل 14: 531، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 13.
[6] الوسائل 14: 530، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 11.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 177