اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 176
المطلب الثالث في نكاح الإماء
و هو ضربان: عقد و تحليل، و العقد على قسمين: دائم و متعة و في هذا القسم مسائل:
الأُولى: إذا عقد العبد أو الأمة بغير إذن المولى فالأشهر الأقوى أنّه يقف على الإجازة فيهما
و يدلّ عليه حسنة زرارة بإبراهيم [1] و رواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير عن زرارة [2] و رواية أُخرى لزرارة [3].
و قيل: الإجازة كعقد مستأنف. و قيل بالبطلان فيهما. و قيل بالفرق بين نكاح الأمة و العبد فيبطل الأوّل و يقف الثاني على الإجازة.
و يكفي في الإجازة كلّ لفظ دالّ على الرضى، و قال ابن الجنيد: لو كان السيّد علم بعقد العبد و الأمة على نفسه فلم ينكر ذلك و لا فَرَّقَ بينهما جرى ذلك مجرى الرضى به و الإمضاء. و استقربه في المختلف و هو حسن، و يدلّ عليه روايات كصحيحتي معاوية بن وهب [4] و صحيحة الحسن بن زياد الطائي [5] و المهر لمولى الأمة.
[1] الوسائل 14: 523، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.