responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 176

المطلب الثالث في نكاح الإماء

و هو ضربان: عقد و تحليل، و العقد على قسمين: دائم و متعة و في هذا القسم مسائل:

الأُولى: إذا عقد العبد أو الأمة بغير إذن المولى فالأشهر الأقوى أنّه يقف على الإجازة فيهما

و يدلّ عليه حسنة زرارة بإبراهيم [1] و رواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير عن زرارة [2] و رواية أُخرى لزرارة [3].

و قيل: الإجازة كعقد مستأنف. و قيل بالبطلان فيهما. و قيل بالفرق بين نكاح الأمة و العبد فيبطل الأوّل و يقف الثاني على الإجازة.

و يكفي في الإجازة كلّ لفظ دالّ على الرضى، و قال ابن الجنيد: لو كان السيّد علم بعقد العبد و الأمة على نفسه فلم ينكر ذلك و لا فَرَّقَ بينهما جرى ذلك مجرى الرضى به و الإمضاء. و استقربه في المختلف و هو حسن، و يدلّ عليه روايات كصحيحتي معاوية بن وهب [4] و صحيحة الحسن بن زياد الطائي [5] و المهر لمولى الأمة.


[1] الوسائل 14: 523، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1.

[2] الفقيه 3: 446، ح 4548.

[3] الوسائل 14: 523، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 2.

[4] الوسائل 14: 525، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 1 و 2.

[5] الوسائل 14: 526، الباب 26 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ح 3.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست