responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 175

السابعة: المتمتّع بها لا يجوز لها أن تتزوّج بغير الزوج إلّا بعد انقضاء عدّتها

و يجوز أن تتزوّج به ثانياً في العدّة، للأخبار الكثيرة كصحيحة محمّد بن مسلم [1] و حسنة أبي بصير [2] و مرسلة ابن أبي عمير [3] و غيرها.


[1] الوسائل 14: 475، الباب 23 من أبواب المتعة، ح 1.

[2] الوسائل 14: 475، الباب 23 من أبواب المتعة، ح 2.

[3] الوسائل 14: 475، الباب 23 من أبواب المتعة، ح 3.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست